اللائحة التنفيذية لحماية التنوع الأحيائي

آخر تحديث الهيئة الملكية لمحافظة العلاإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة الملكية لمحافظة العلا
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
تاريخ السريان
2024-10-03
القطاعات
المياه والبيئة، الزراعة، الجنايات والجرائم

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين والأنشطة والأعمال الواقعة ضمن النطاق الجغرافي المحدد في المادة الأولى، والذي يشمل محافظة العُلا والمواقع التراثية والثقافية في محافظتي خيبر وتيماء وأي مواقع أخرى تضاف لاحقاً.

الإلزامات

يلتزم كل شخص يزاول نشاطاً أو ينفذ أعمالاً ضمن النطاق الجغرافي بالحصول على التصريح أو الترخيص اللازم من الهيئة الملكية لمحافظة العُلا قبل البدء، والامتناع عن أي مخالفات بيئية محظورة بموجب النظام واللوائح، والالتزام بخطط الإدارة وتخفيف الأثر التي تضعها الهيئة، والتعاون في إجراءات الحماية المؤقتة والتعويض البيئي.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لحماية التنوع الأحيائي الصادرة عن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية التنوع الأحيائي والنظم البيئية ضمن النطاق الجغرافي للهيئة. تتضمن اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات، وتحدد نطاق تطبيقها على الأشخاص والأنشطة والأعمال. وتنص على صلاحية مجلس إدارة الهيئة في تحديد المناطق المحمية وتصنيفها وفق تصنيفات الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كما تخوّل الهيئة سلطة حفظ المناطق الغنية بالتنوع الأحيائي وفرض الحماية المؤقتة. وتفرض اللائحة محظورات بيئية، وتنظم إجراءات التصاريح والتراخيص اللازمة لمزاولة الأنشطة، وتضع آليات للتعويض البيئي والدعم المالي والفني. كما تنشئ سجلاً خاصاً بمناطق التنوع الأحيائي وتقرر الجزاءات عن المخالفات.

المادة 1

المادة الأولى: التعريفات

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة الآتية -أينما وردت في اللائحة-المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: الهيئة الملكية لمحافظة العُلا.

التنظيم: تنظيم الهيئة الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/38) وتاريخ 29/1/1442ه، وأي تعديلات تطرأ عليه.

النظام: نظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/165) وتاريخ 19/11/1441ه، وأي تعديلات تطرأ عليه.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لحماية التنوع الأحيائي.

اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.

النطاق الجغرافي: محافظة العُلا، والمواقع التراثية والثقافية في محافظة خيبر وقلعة المعظَّم

المادة 2

المادة الثانية: هدف اللائحة

تهدف اللائحة إلى تنظيم حماية التنوع الأحيائي والنظم البيئية من خلال حفظ المناطق المحمية والمناطق الغنية بالتنوع الأحيائي ضمن حدود النطاق الجغرافي وذلك وفقاً لأحكام الأنظمة والتعليمات والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة -التي تكون المملكة طرفاً فيها-.

المادة 3

المادة الثالثة: نطاق التطبيق

تطبق اللائحة على الأشخاص والأنشطة والأعمال ضمن حدود النطاق الجغرافي.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لحماية التنوع الأحيائي — ملخصه ومواده | ريحان