اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة هيئة النقل (رقم 23/6ت /4/2025 وتاريخ 24/8/2025م) الصادر بناءً على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨)
- القطاعات
- النقل، التنمية الاجتماعية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المستفيدين من خدمة النقل العام بالحافلات داخل المدن ونقل الركاب بالحافلات بين المدن، وكذلك على مقدمي الخدمة (المنشآت المرخصة من الهيئة) والموظفين والمفتشين، وذلك في جميع المرافق والحافلات الخاضعة لإشراف الهيئة.
الإلزامات
يلتزم مقدم الخدمة بتمكين المستفيدين ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة، وتوفير المعلومات بلغات وأشكال يسهل الوصول إليها، وتأهيل الموظفين للتعامل معهم، والسماح باصطحاب الأمتعة والحيوانات الأليفة بشروط، والاحتفاظ بسجلات المفقودات. كما يلتزم المستفيد بالتصرف بمسؤولية والامتثال لقواعد آداب التصرف ومتطلبات السلامة.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بالحافلات بين المدن أحكاماً تمهيدية تشمل التعريفات ونطاق التطبيق، ثم تنتقل إلى الحقوق العامة للمستفيدين كحق ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة في المساعدة والتمكين، والحق في الحصول على المعلومات، وحق اصطحاب الأمتعة والحيوانات الأليفة بشروط، وحق الخصوصية. كما تنظم اللائحة التزامات مقدم الخدمة تجاه تأهيل الموظفين وتركيب كاميرات المراقبة، وتحدد قواعد آداب التصرف والامتثال لمتطلبات السلامة التي يجب على المستفيد اتباعها. وتفصل اللائحة أحكاماً خاصة بكل من خدمة النقل بين المدن وخدمة النقل داخل المدن، وتنظم إجراءات التظلمات على المخالفات وآليات تطبيق اللائحة والرقابة على الامتثال.
محتويات النظام37 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتضِ سياق النص بخلاف ذلك:
<!-- converted table --> 1. النظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٨٨) وتاريخ ١٨/٢٤/٤٤٦هـ 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية لحقوق والتزامات المستفيدين في نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن ونشاط نقل الركاب بين المدن. 3. الخدمة: خدمة نقل المستفيدين بالحافلات داخل المدن وبين المدن. 4. المرافق: محطات ومراكز الانتظار وتوقف الحافلات و/أو محطات انطلاق ووصول الحافلات. 5. مقدم الخدمة: المنشأة المرخص لهم من الهيئة بمزاولة
المادة 2
نطاق التطبيق:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على كافة المستفيدين من الخدمة. 2. لا يخل تطبيق هذه اللائحة بتنفيذ أي من المتطلبات والالتزامات المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح النافذة في المملكة في كل ما لم يرد به نص في هذه اللائحة بما في ذلك تعليمات الجهات الأمنية والصحية والجهات المعنية الأخرى.
الفصل الثاني: الحقوق العامة للمستفيدين من الخدمة
المادة 3
مساعدة وتمكين المستفيدين ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة من الاستفادة من الخدمة
1. يحق للمستفيدين من ذوي الإعاقة والقدرة المحدودة على الحركة ولمرافقه -إن وجد- الاستفادة من الخدمة واني إعفاءات أو تخفيضات تحددها الهيئة على أسعار التذاكر المخصصة لهم بموجب سياسة تحديد الأجور المعتمدة، ولا يحق لمقدم الخدمة رفض تقديم الخدمة لهم إلا في الحالتين الآتيتين:
<!-- converted table --> الكراسي المتحركة التي تعمل بالطاقة الكهربائية أو تعمل يدويا، وأدوات المساعدة على المشي، والعكازات، وغيرها.
التذكرة: وثيقة مطبوعة أو إلكترونية أو بطاقة يصدرها مقدم الخدمة وتكون بمثابة عقد للنقل وتثبت
٣٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر