اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ)​

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المالية والضرائب، القضاء والمحاكم، الجنايات والجرائم

النطاق

تسري أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على كل من: الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة، والمؤسسات الفردية والشركات المملوكة للسعودي، والشركات المقيمة المملوكة للدولة أو صندوق الاستثمارات العامة، وصناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية، وحصة المساهم غير السعودي في الشركات المقيمة المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك مع مراعاة المستثنيات المنصوص عليها.

الإلزامات

يلتزم المكلف - وهو الشخص الخاضع لأحكام اللائحة الذي يمارس النشاط - بتقديم الإقرار الزكوي أو إقرار المعلومات إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وفق النماذج المعتمدة، وسداد الزكاة المستحقة عليه شرعاً، والالتزام بجميع أحكام اللائحة بما في ذلك توفير القوائم المالية والمستندات الداعمة، والتعاون مع الهيئة في إجراءات الربط والتقدير والافتراض الزكوي، وتجنب التهرب الزكوي.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة على أحكام شاملة لجباية الزكاة في المملكة العربية السعودية، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية وتحديد نطاق التطبيق والمكلفين الخاضعين والمستثنين. وتتضمن قواعد تفصيلية لحساب الوعاء الزكوي لمكلفي الحسابات ومكلفي التقديري، بما في ذلك عناصر الإضافة والحسم، والأحكام الخاصة ببعض الأنشطة كالتمويل والتأمين والعقارات. كما تنظم اللائحة حقوق المكلفين والتزاماتهم، وإجراءات جباية الزكاة من تقديم الإقرارات والربط والتقدير والافتراض، وآليات تسوية الخلافات عبر اللجنة الداخلية ودوائر الفصل والاستئناف، مع النص على عقوبات التهرب الزكوي.

محتويات النظام125 قسمًا

المادة 1

التعريفات

1. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت- في اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

المملكة: إقليم المملكة العربية السعودية؛ ويشمل ذلك: الأراضي، والمياه الإقليمية وقاع البحر، والطبقات الواقعة تحت التربة، والموارد الطبيعية، والمجال الجوي، والحقوق التي تخصها في المناطق المقسومة بينها وبين الدول المجاورة، والمناطق البحرية وشبه البحرية الواقعة خارج المياه الإقليمية للمملكة، وتمارس عليها السيادة وحقوق السيادة، والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.

اللجنة

المادة 2

أهداف اللائحة

تهدف اللائحة إلى بيان أحكام جباية الزكاة في المملكة، وتوضيح الحقوق والالتزامات على المكلف والهيئة في هذا الشأن؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيرة، ورفع مستوى الالتزام بها.

الفصل الثالث: المكلفون

الفرع الأول: الخاضعون لأحكام اللائحة

المادة 3

الخاضعون لأحكام اللائحة

يخضع لأحكام اللائحة كل من:

1. الشخص السعودي المقيم الذي يمارس نشاطاً بموجب ترخيص في المملكة. 2. المؤسسة الفردية المملوكة لسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة. 3. الشركة المملوكة للسعودي والمنشأة في المملكة، وفق الأنظمة واللوائح ذات الصلة السارية في المملكة، وحصة الشريك أو المساهم السعودي في الشركات المقيمة، وحصص الهيئات والمؤسسات الحكومية وما في حكمها. 4. صناديق التمويل المرخصة من هيئة السوق المالية.

5. الشركات المقيمة المملوكة للدولة والشركات المقيمة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وفق الضوابط الواردة في الأوامر الملكية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة (1445هـ)​ — ملخصه ومواده | ريحان