اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
معدَّلآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الصناعة والتعدين، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
يسري هذا النظام على جميع المطورين والمشغلين والمستثمرين والمستفيدين العاملين في المدن الصناعية المحددة ومناطق التقنية الخاضعة لإشراف الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وذلك في أنشطة التطوير والتشغيل وتقديم الخدمات والانتفاع.
الإلزامات
يلتزم حاملو الرخص (المطورون والمشغلون والمستثمرون) بأحكام هذا النظام، ومن التزاماتهم الجوهرية: الالتزام بشروط الرخصة والعقود المبرمة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وبدء العمل في التطوير خلال المدة المحددة، وتطبيق الضوابط الداخلية، والخضوع لفحص الهيئة وتطبيق معايير الأداء وضبط الجودة، ودفع الإيرادات المستحقة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لتنظيم الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية على الأحكام المنظمة لعمل الهيئة والجهات المتعاملة معها. تتضمن التعريفات، وأهداف الهيئة في تطوير المدن الصناعية وتشجيع مناطق التقنية، واللوائح والتنظيمات الداخلية لمجلس الإدارة والموظفين. كما تنظم تحديد المدن الصناعية المحددة، وإصدار الرخص للمطورين والمشغلين والمستثمرين، وحق الانتفاع. وتفصل الحقوق والالتزامات، وتضع قائمة المخالفات والجزاءات ولجنة فض المنازعات. وتنظم إيرادات الهيئة وطريقة دفعها، وأحكاماً عامة كاستخدام المدن والأنشطة المسموح بها.
محتويات النظام10 قسمًا
الفصل الأول: التعريفات
الفصل الأول
تعريفات
المادة (1) : التعريفات :
يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي السياق خلاف ذلك.
التنظيم : التنظيم للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٥) وتاريخ ٢٧/٨/١٤٢٢هـ.
الهيئة : الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الوزير : وزير الصناعة والكهرباء ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام : مدير عام الهيئة.
المدينة الصناعية المحددة : المدينة الصناعية القائمة، والأرض الحكومية التي يرفع عنها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى للموافقة عليها
الفصل الثاني: أهداف الهيئة
الفصل الثاني
أهداف الهيئة
المادة (٢) : استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة.
تعد وتنفذ الهيئة استراتيجية تطوير المدن الصناعية المحددة وفقاً للاستراتيجية الصناعية بالمملكة العربية السعودية.
المادة (٣) : إنشاء المدن الصناعية المحددة من قبل القطاع الخاص.
١- تعد الهيئة البرامج وتضع الخطط لترويج وتنشيط عمليات إنشاء المدن الصناعية المحددة وتشغيلها وصيانتها بأعلى كفاءة متاحة من قبل القطاع الخاص وتوفير أفضل الخدمات وتهيئة المناخين القانوني والاقتصادي وتسهيل الإجراءات لتحقيق ذلك الهدف. ٢- يطرح تطوير أو تشغيل وصيانة المدن الصناعية المحددة عن طريق القطاع الخاص وإن تعذر ذلك وكانت
الفصل الثالث: اللوائح والتنظيمات الداخلية
الفصل الثالث
اللوائح والتنظيمات الداخلية
المادة (٦): مجلس الإدارة.
١- يعتبر المجلس السلطة المهيمنة على شئون الهيئة وتصريف أمورها واتخاذ جميع القرارات وفقاً للتنظيم كما يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات والقواعد التي تحكم أعمال الهيئة ومتابعة تنفيذها، وإقرار الخطط والبرامج التنفيذية والميزانيات الدورية ومراقبة أدائها. ٢- يعين المجلس أمين سر، ويحدد اختصاصاته ومكافآته، وتشمل اختصاصات أمين السر: تحضير وترتيب جلسات المجلس وتدوين محاضر اجتماعاته وقراراته في سجلات منتظمة. ويقوم أمين السر بإرسال الدعوة - التي توجه من رئيس المجلس طبقاً للمادة السادسة من التنظيم- لانعقاد المجلس إلى أعضائه قبل
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر