اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١/٢٩/٢٤
- القطاعات
- النقل، المواصفات والمقاييس، المهن المرخصة
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الخدمات والأنشطة المتعلقة بالفحص الفني الدوري للمركبات في المملكة العربية السعودية، وتخضع لها جميع المركبات التي تسير على الطرق، بما في ذلك المركبات القادمة من خارج المملكة وفق أحكامها.
الإلزامات
تلتزم المنشآت والجهات المرخص لها بالحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة قبل مزاولة نشاط الفحص الفني، وتوفير أجهزة الفحص المطابقة للمواصفات، والحصول على شهادة قبول جهة تقويم مطابقة، والالتزام بالهوية البصرية والزي الرسمي المعتمدين، ورفع تقارير الفحص عبر البرنامج التقني، وتحمل المسؤولية الكاملة عن خدمات الفحص المقدمة أو المتعاقد عليها من الباطن.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية لتنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الإجراءات والضوابط اللازمة لمزاولة نشاط الفحص الفني في المملكة. تشمل الأحكام تعريفات المصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يخضع له جميع المركبات، وشروط الترخيص وإجراءاته، ومتطلبات المطابقة الفنية والهندسية لمواقع الفحص. كما تحدد اللائحة التزامات الجهات المرخص لها بتوفير الأجهزة والمعدات المعتمدة، واستخدام البرنامج التقني لتسجيل عمليات الفحص، وضوابط التنازل عن الترخيص أو إلغائه أو تعليقه. وتنص على مسؤولية الجهة المرخص لها عن خدمات الفحص المقدمة، وتخول المفتشين المعتمدين صلاحية ضبط المخالفات، مع تحديد المقابل المالي للترخيص وعدم قابليته للاسترداد.
محتويات النظام45 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى:
يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة: - المعاني المبينة أمامها، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك: التنظيم: تنظيم الفحص الفني الدوري للمركبات الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٩) وتاريخ ١١/٢٩/٢٤
اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم.
الهيئة: الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المجلة: اللجنة التنفيذية الدائمة المشتقة في الهيئة برئاسة محافظ الهيئة أو من ينبيه. وعضوية مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وأعضاء آخرين – نتم تسميتهم من المجلس – لا يقل عددهم
المادة 2
المادة الثانية:
تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة الخدمات والأنشطة المتعلقة بالفحص الفني المشار إليها في التنظيم.
المادة 3
تحدد الهيئة جميع النطاقات الجغرافية لكل مجموعة داخل المملكة وتصنيفاتها بعد اعتماد اللجنة.
٤٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر