اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- القرار الوزاري رقم (4700215098/1) وتاريخ 1447/4/6 هـ الصادر عن وزير البلديات والإسكان، وهي لائحة تنفيذية لـ"تنظيم الدعم السكني" الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ.
- القطاعات
- الإسكان، التنمية الاجتماعية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا النظام على الأفراد والأسر السعودية المتقدمة للحصول على دعم سكني من الوزارة، وفقاً للشروط والإجراءات المحددة في هذه اللائحة والتنظيم.
الإلزامات
يلتزم المتقدم بتقديم طلب دعم سكني كامل عبر البوابة الإلكترونية، وإدراج جميع أفراد أسرته، والتحقق من استيفاء شروط الجنسية السعودية والإقامة في المملكة، وعدم ملكية مسكن مناسب، وعدم الاستفادة السابقة من برامج دعم سكني حكومي أو خاص، وتقديم المستندات المطلوبة لإثبات الحالات الاستثنائية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني على أحكام تعريفية للمصطلحات الأساسية، وتحديد شروط الاستفادة من الدعم السكني بما في ذلك تركيبة الأسرة المؤهلة للتقديم، وشرط الجنسية السعودية، وشرط الإقامة في المملكة، وشرط عدم ملكية مسكن مناسب، وشرط عدم الاستفادة السابقة من برامج دعم سكني. كما تنظم إجراءات تقديم الطلب عبر البوابة الإلكترونية، وآلية احتساب النقاط لتحديد الأولوية في قوائم الانتظار، وتخصيص الدعم السكني، وتشكيل لجنة التظلمات للنظر في الاعتراضات.
محتويات النظام53 قسمًا
المادة 1
أ. يقصد بمصطلح (التنظيم) أينما ورد في هذه اللائحة "تنظيم الدعم السكني" الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435هـ والتعديلات التي تطرأ عليه.
ب. يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني الذي تُنشئه الوزارة لغرض استقبال ودراسة طلبات الدعم السكني، والتواصل مع المتقدمين والمستفيدين.
الحساب الإلكتروني: الحساب الإلكتروني الذي ينشئه المتقدم في البوابة الإلكترونية لغرض تقديم طلب الدعم السكني.
اللجنة: لجنة التظلمات المشار إليها في المادة (الثالثة والعشرون) من التنظيم.
المادة 2
يجب أن تتحقق الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل لتقديم طلب الحصول على دعم سكني.
المادة 3
أ. يُشترط لصحة تقديم طلب الدعم السكني عن الأسرة أن يقدمه:
1. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة فقط.
2. الزوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
3. الزوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجة وولداً أو أكثر من أولادهما (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
4. الأب: إذا كانت الأسرة أباً وولداً أو أكثر من أولاده (الذكور غير المتزوجين الذين لم تتجاوز سنهم (25) سنة، أو الإناث غير المتزوجات).
5. الأم: إذا كانت الأسرة أما مطلقة ومضى على طلاقها سنة ولديها ولداً أو
٥٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر