اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية

ملغي

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار وزير العدل رقم (676) وتحديثه بقرار وزير العدل رقم (186) بتاريخ ١٥ رجب ١٤٤٦
القطاعات
القضاء والمحاكم، المهن المرخصة، العمل والتوظيف

النطاق

تسري هذه اللائحة على مكاتب المحاماة الأجنبية الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة العربية السعودية، وكذلك على المستشارين غير السعوديين المقيدين في سجل المستشارين غير السعوديين، وذلك تحت إشراف وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين.

الإلزامات

تلتزم مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بالامتثال لشروط الترخيص المنصوص عليها في النظام واللائحة، بما في ذلك تقديم الوثائق المطلوبة، والتسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين، واتخاذ مقر للمزاولة، وإشعار الإدارة المختصة في وزارة العدل بأي تغيير في بياناتها. كما تلتزم بوضع خطة سنوية لنقل المعرفة والتدريب، والإشراك الفعلي للعاملين السعوديين، وألا تزيد قيمة الأعمال الاستشارية المحالة إلى خارج المملكة على 30%، وتزويد الإدارة المختصة بالقوائم المالية والتقارير السنوية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية على أحكام عامة تتضمن التعريفات، وشروط الترخيص وإجراءاته، والشكل النظامي للمكتب ونطاق المزاولة، والالتزامات الواجبة على المكتب، والترخيص المؤقت، وأحكام المستشار غير السعودي. تحدد اللائحة متطلبات الحصول على الترخيص من وزارة العدل، بما في ذلك شروط تتعلق بعدم صدور أحكام جنائية أو مخالفات مهنية، وتحقيق حد أدنى من التمثيل في دول متقدمة اقتصادياً، واشتراطات في الشريك الممثل للمكتب. كما تفرض اللائحة التزامات مستمرة تتعلق بنسب التوطين، ونقل المعرفة، والتدريب، وتقديم التقارير الدورية. وتنظم اللائحة الترخيص المؤقت للمشروعات النوعية، وتضع أحكاماً للمستشارين غير السعوديين.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:

-النظام: نظام المحاماة.

-اللائحة: اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية.

-الوزارة: وزارة العدل.

- الوزير: وزير العدل.

- الهيئة: الهيئة السعودية للمحامين.

-الإدارة المختصة: الإدارة المختصة في الوزارة.

- المهنة: مهنة المحاماة وفق ما نصت عليه المادة (الأولى) من النظام.

-المكتب: مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

- الترخيص: الترخيص الممنوح لمكتب المحاماة الأجنبي بمزاولة المهنة في المملكة وفق أحكام النظام.

المادة 2

مع مراعاة ما نصت عليه المادة (الخامسة والأربعون) من النظام؛ يشترط للحصول على الترخيص ألا يكون قد صدر ضد مكتب المحاماة الأجنبي حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو قرار نهائي في مخالفة مهنية جسيمة؛ في أي بلد يزاول المهنة فيه -ما لم يكن قد مضى على انتهاء تنفيذ الحكم أو القرار خمس سنوات على الأقل-.

المادة 3

يراعى في تحقيق الحد الأدنى المنصوص عليه في الفقرة (٣) من المادة (الخامسة والأربعين) من النظام ما يأتي:

١- يشترط أن تكون الدولة التي للمكتب فيها تمثيل أو شراكات؛ دولة متقدمة اقتصادياً وفقاً للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

٢-يشترط لقبول التمثيل أو الشراكة في الدولة أو الإقليم؛ أن يخوله ذلك التمثيل أو تلك الشراكة مزاولة المهنة في تلك الدولة أو الإقليم، وأن يكون للمكتب مقر في تلك الدولة أو الإقليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن (ثلاثة).

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية — ملخصه ومواده | ريحان