اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- المالية والضرائب، التنمية الاجتماعية، العمل والتوظيف
النطاق
تسري هذه اللائحة على طالبي التمويل من الشخصيات الطبيعية السعودية والشخصيات الاعتبارية (بما في ذلك منشآت القطاع الثالث) المتقدمين إلى بنك التنمية الاجتماعية للحصول على تمويل للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة داخل المملكة العربية السعودية.
الإلزامات
يلتزم طالب التمويل والمستفيد بالشروط العامة الواردة في المادة الرابعة، ومنها: أن يكون سعودي الجنسية، وأن تتوفر لديه المؤهلات أو الخبرة المناسبة، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، وأن يسمح وضعه المالي والائتماني بالحصول على التمويل. كما يلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل وفقاً للجدول الزمني المتفق عليه، وتقديم الضمانات المطلوبة، واستخدام التمويل في الغرض المخصص له فقط، والالتزام بجميع إجراءات البنك.
ملخص الأحكام
تضع اللائحة التنفيذية لتمويل مشاريع المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة الإطار التنظيمي لتمويل بنك التنمية الاجتماعية لهذه الفئات. تحدد اللائحة التعريفات الأساسية، وأهداف التمويل (تشجيع العمل الحر، إيجاد فرص عمل، دعم المناطق الأقل نمواً)، والشروط العامة للتقديم للشخصيات الطبيعية والاعتبارية. كما تنشئ لجنة اعتماد التمويل، وتحدد سقف التمويل (عشرة ملايين ريال)، وأولويات التمويل، ونسبة المساهمة الذاتية، وآليات صرف التمويل. وتتضمن أحكاماً تتعلق بفترة السماح والسداد، والضمانات، والتمويل الإضافي، وغيرها من الأحكام العامة.
محتويات النظام20 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة مالم يقتض السياق خلاف ذلك:
البنك: بنك التنمية الاجتماعية. النظام: نظام بنك التنمية الاجتماعية. اللائحة: اللائحة التنفيذية لتمويل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر ونشاطات العمل الحر والأسر المنتجة. المجلس: مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية. النطاق التمويلي: كل نشاط اقتصادي يستهدف البنك تمويله حسب الشرائح المستهدفة التي يستهدفها البنك. اللجنة: لجنة اعتماد التمويل. طالب التمويل: المتقدم بطلب الحصول على التمويل سواء شخصية طبيعية أو اعتبارية. المستفيد: المتقدم الذي وقع اتفاقية التمويل
المادة 2
الغرض من اللائحة
تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والعمل الحر ويضع الرئيس التنفيذي للبنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلبات التمويل.
المادة 3
الهدف من التمويل
1- تشجيع المستقلين والأفراد على مزاولة نشاط العمل الحر. 2- المساهمة في إيجاد فرص عمل للمواطنين. 3- رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني. 4- دعم وتشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نمواً. 5- دعم ذوي الدخل المحدود ونقلهم من الرعوية إلى التنموية. 6- تعزيز المحتوى المحلي من خلال دعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأثر العالي في توطين التقنيات وتطوير القدرات البشرية. 7- دعم وتشجيع منشآت القطاع الثالث من المساهمة في تقديم الخدمات للشرائح التي يستهدفها البنك.
١٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر