اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
المالية والضرائب، حوكمة الشركات والاستثمار، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على المواطنين السعوديين (طالبي التمويل) الراغبين في إنشاء مشاريع صغيرة وناشئة لا تتجاوز تكلفتها الاستثمارية ثمانية ملايين ريال، وذلك ضمن البرامج التمويلية الخمسة (طبي، صناعي، خدمي، طفولة، مهني) المقدمة من البنك السعودي للتسليف والادخار.

الإلزامات

يلتزم المستفيد (من تم توقيع اتفاقية التمويل معه) بتقديم ضمانات كافية لحفظ حقوق البنك السعودي للتسليف والادخار، والسداد المنتظم بأقساط تصاعدية وفقاً لاتفاقية التمويل، والتفرغ لتشغيل المشروع، وعدم الجمع بين طلبات تمويل متعددة. كما يلتزم البنك السعودي للتسليف والادخار بتشكيل لجان اعتماد التمويل لكل برنامج، وصرف مبالغ التمويل وفق الإجراءات المقررة، وتحصيل رسوم المصروفات المحددة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى وضع إطار للحصول على تمويل من البنك السعودي للتسليف والادخار. تتضمن التعريفات الأساسية، والغرض من اللائحة، وأهداف البرامج التمويلية الخمسة (طبي، صناعي، خدمي، طفولة، مهني). تحدد اللائحة تشكيل لجان اعتماد التمويل واختصاصاتها، والشروط العامة للتقديم كالجنسية والعمر والخبرة والتفرغ، وخطوات الحصول على التمويل بدءاً من التوصية وحتى توقيع الاتفاقية وتقديم الضمانات. كما تنظم نطاق التمويل من حيث سقف التمويل البالغ أربعة ملايين ريال، ومعايير الأولوية، ونسب التمويل وفقاً للتكلفة الاستثمارية، وآليات الصرف وفترة السماح التي تصل إلى ثلاث سنوات ومدة السداد التي لا تتجاوز ثماني سنوات. أخيراً، تحدد اللائحة رسوم المصروفات وجدولها، وضمانات التمويل، وأحكام الإخلال في تنفيذ الاتفاقية التي تؤدي إلى استحقاق الدين فوراً.

المادة 1

يكون للمصطلحات الآتية المعاني المبينة أمامها أينما وردت في هذه اللائحة ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

<!-- converted table --> البنك: البنك السعودي للتسليف والادخار. النظام: نظام البنك السعودي للتسليف والادخار. اللائحة: اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة. المجلس: مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار. البرامج التمويلية: طبي، صناعي، خدمي، طفولة، مهني. طبي: برنامج تمويل المشاريع الطبية والطبية المساندة. صناعي: برنامج تمويل المشاريع الصناعية. خدمي: برنامج تمويل المشاريع الخدمية. طفولة: برنامج خاص بالمواصفات لتمويل مشاريع التعليم المبكر (حصانة، روضة، تمهيدي) ومراكز التدريب

المادة 2

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار يتضمن شروط وأحكام الحصول على تمويل من قبل البنك لأغراض إنشاء المشاريع الصغيرة والناشئة، ويضع مدير عام البنك الإجراءات التنفيذية لتنظيم طلب التمويل لكل برنامج.

المادة 3

1. تشجيع المواطنين المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم. 2. المساهمة في توفير فرص عمل للمواطنين. 3. المساهمة في تعزيز دور المنشآت الصغيرة في الاقتصاد الوطني. 4. تشجيع النشاط الاقتصادي في المناطق الأقل نموا. 5. الاستفادة من الميزات النسبية المتوفرة في المنطقة التي ينشأ فيها المشروع.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لتمويل المشاريع الصغيرة والناشئة — ملخصه ومواده | ريحان