اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي

آخر تحديث وزارة البيئة والمياه والزراعةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة البيئة والمياه والزراعة
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
تاريخ السريان
2020-11-25
القطاعات
المياه والبيئة، الرقابة، البلديات والتخطيط العمراني

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الأشخاص (طبيعيين أو اعتباريين) مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي داخل المملكة العربية السعودية، وذلك في جميع مراحل النشاط من الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق.

الإلزامات

يلتزم جميع الأشخاص مالكي أو مشغلي الأنشطة ذات الأثر البيئي بتقديم استمارة التصنيف البيئي قبل بدء النشاط أو إجراء تغيير رئيسي أو إغلاق. كما يلتزم مالكو أنشطة الفئة الأولى بتقديم خطة الإدارة البيئية، بينما يلتزم مالكو أنشطة الفئتين الثانية والثالثة بإجراء دراسات تقييم الأثر البيئي وفقاً للمتطلبات المحددة. ويجب على جميع الأشخاص الالتزام باشتراطات التصاريح والتراخيص البيئية الصادرة عن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وتقديم تقارير المراقبة الذاتية، والامتثال لخطط الإدارة البيئية.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى حماية البيئة من خلال تقييم التأثيرات البيئية للأنشطة. وتتضمن التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع الأشخاص والأنشطة ذات الأثر البيئي في المملكة. وتصنف اللائحة الأنشطة إلى ثلاث فئات حسب شدة تأثيرها البيئي، وتحدد لكل فئة متطلبات محددة: خطة إدارة بيئية للفئة الأولى، ودراسة تقييم أثر بيئي مختصرة للفئة الثانية، ودراسة مفصلة للفئة الثالثة. كما تنظم اللائحة إجراءات التصاريح والموافقات البيئية، وتحدد مهام المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي في مراجعة الدراسات وإصدار التصاريح والتراخيص والإشراف على الالتزام. وتتضمن أحكاماً عامة بشأن عدم قبول الدراسات المجزأة، وحق الاعتراض، وضبط المخالفات والعقوبات.

التعريفات والمصطلحات الأساسية

التعريفات

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذ اللائحة -المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: نظام البيئة. اللوائح: اللوائح التنفيذية لهذا النظام. اللائحة: اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي. الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة. الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة. المركز: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي. المفتشون: موظفون يصدر قرار بتحديدهم من الوزير أو رئيس مجلس إدارة المركز مكلفين بالقيام بالرقابة البيئية ورصد وضبط وتحرير المخالفات البيئية. الشخص: أي شخص ذو صفة

نطاق التطبيق وصلاحيات المركز

نطاق التطبيق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع الاشخاص مالكي أو مشغلي أي نشاط له أثر بيئي ضمن إقليم المملكة، بما يشمل الإنشاء والتشغيل والتعديل والإضافة والتوسيع والإغلاق.

نطاق عمل المركز بشأن تقييم الأثر البيئي

يتولى المركز القيام بالمهام المتعلقة بتقييم الأثر البيئي، ومنها: - إصدار الاشتراطات الفنية المتعلقة بدراسات تقييم الأثر البيئي. - استلام ومراجعة استمارات التصنيف البيئي ودراسات تقييم الأثر البيئي وإصدار القرارات ذات الصلة. - إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتصاريح والتراخيص البيئية. - القيام بالزيارات الميدانية للمواقع. - مراقبة تطبيق خطة الإدارة البيئية خلال

تصنيف الأنشطة البيئية (الفئات 1-3 والاستثناءات)

تصنيف الأنشطة وفق تأثيرها البيئي

(1) تُصنف الأنشطة إلى ثلاث فئات بحسب التأثيرات البيئية الناجمة عنها وبناءً على ذلك يتم تحديد حاجتها لإجراء دراسة تقييم الأثر البيئي من عدمه.

(2) يقوم المركز بتصنيف الأنشطة حسب تأثيراتها البيئية إلى الفئات المحددة في هذه اللائحة كما أنه مسؤول عن مراجعة هذه الفئات وتحديثها حسب التالي:

- نوع وحجم النشاط

- الطاقة المستخدمة

- استنزاف النشاط للموارد الطبيعية

- استخدامات الأراضي

- المستقبلات الحساسة في المناطقة المحيطة بالنشاط

- خصائص التأثيرات البيئية، ومنها :

- -طبيعة التأثيرات (سلبي – إيجابي – مباشر – غير مباشر – تراكمي – الخ) - -مدى التأثيرات -

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لتقييم الأثر البيئي — ملخصه ومواده | ريحان