اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، حوكمة الشركات والاستثمار، الملكية الفكرية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الجهات التي تقدم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت أو شبكات الهاتف المتنقل داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت جهات سعودية أو مرخص لها بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، كما تسري على المواقع الإلكترونية الأجنبية المستضافة في النطاق السعودي.
الإلزامات
يلتزم طالب الترخيص والمرخص له بتقديم وصف شامل للخدمة، وتوفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل، وتقديم عقود الملكية الفكرية للألعاب، واستيفاء شروط الترخيص (مثل أن تكون الجهة سعودية أو مستثمر أجنبي، وأن يكون المدير المسؤول سعودياً، وأن يكون المركز الرئيسي في المملكة). كما يلتزم بالتواصل مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، ودفع رسوم الترخيص البالغة 2000 ريال عن كل لعبة، والامتثال للأنظمة واللوائح المشار إليها في المادة الرابعة.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة المشاركة بالألعاب الإلكترونية إجراءات الترخيص والرقابة على هذه الخدمة. تشمل التعريفات الأساسية (الخدمة، المرخص له، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع). تحدد شروط الترخيص الواجب توفرها في طالب الترخيص، ومنها أن يكون مؤسسة سعودية أو مرخصاً له بنظام الاستثمار الأجنبي، وأن يكون المدير المسؤول سعودياً، وأن يقدم تفاصيل فنية عن موقعه. توجب المادة الثانية توفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل، وتلزم المادة الثالثة بتقديم عقود الملكية الفكرية. مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ورسومه 2000 ريال عن كل لعبة. تنظم اللائحة التنازل عن الترخيص، وحالة وفاة صاحب المؤسسة، وإلغاء الترخيص. تطبق أحكامها على المواقع الأجنبية المستضافة في النطاق السعودي، وتُحيل في ما لم يرد فيه إلى نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
محتويات النظام13 قسمًا
المادة 1
يتعين على الجهات الراغبة في الحصول على ترخيص لتقديم هذه الخدمة أو ما يشابهها أن تقدم وصفاً شاملاً للخدمة بكامل تفاصيلها من حيث المحتوى وآلية التقديم.
المادة 2
يجب على طالب الترخيص الالتزام بتوفير مركز تحكم ومراقبة الرسائل المتبادلة بين المشتركين.
المادة 3
على طالب الترخيص أن يقدم عند طلب الإدارة المختصة نسخه من العقود المبرمة بينه وبين أصحاب الملكية للألعاب الالكترونية التي سوف يقدمها للمشتركين.
١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر