اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الثقافة والإعلام، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، الاتصالات والفضاء

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الجهات الراغبة في تقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي داخل المملكة العربية السعودية، سواء كانت مؤسسات أو شركات سعودية أو جهات مرخصة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك على وسائل النشر الإلكترونية ووسائل تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة العاملة داخل المملكة، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرني والمسموع.

الإلزامات

يلتزم المرخص له بتوفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل المتبادلة، وتقديم نسخ العقود المبرمة مع الشخصيات المشهورة أو المتخصصة، واستيفاء شروط الترخيص (بما في ذلك أن يكون مؤسسة سعودية أو مرخصة أجنبية، وأن يكون المدير المسؤول سعودياً، وأن يكون المركز الرئيسي في المملكة أو مكتب تمثيل)، وتوقيع تعهد بالالتزام بالأنظمة واللوائح (السياسة الإعلامية، نظام المطبوعات والنشر، نظام حماية حقوق المؤلف، نظام الاتصالات، الضوابط العامة)، والتواصل مع إدارة تنظيم الإعلام المرني والمسموع في الهيئة العامة للإعلام المرني والمسموع والرد على استفساراتها، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، ودفع رسوم الترخيص المحددة.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة التنفيذية على تنظيم تقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي، حيث تحدد التعريفات (الخدمة، المرخص له، إدارة تنظيم الإعلام المرني والمسموع في الهيئة العامة للإعلام المرني والمسموع)، وتضع شروط الترخيص الواجب توفرها في الجهة طالبة الترخيص، وتنظم إجراءات منح شهادة الترخيص ومدته (ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، وأحكام التنازل عن الترخيص أو إلغائه (بما في ذلك حالة وفاة صاحب المؤسسة)، ورسوم الترخيص (2000 ريال عن كل شخصية مشهورة أو متخصصة)، بالإضافة إلى أحكام عامة تتعلق بتسجيل أسماء المواقع الإلكترونية وتطبيق اللائحة على وسائل النشر الإلكترونية وخدمات الاتصالات المتنقلة العاملة داخل المملكة، مع الإحالة إلى نظام المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية فيما لم يرد به نص.

المادة 1

يتعين على الجهات الراغبة في تقديم مثل هذه الخدمة أن تقدم وصفاً شاملاً للخدمة بكامل تفاصيلها من حيث المحتوى وآلية التقديم.

المادة 2

يجب على طالب الترخيص الالتزام بتوفير مركز تحكم ومراقبة للرسائل المتبادلة بين المشتركين والمشاهير أو المتخصصين.

المادة 3

على طالب الترخيص أن يقدم نسخه من العقود المبرمة بينه وبين الشخصيات التي يحددها ليتواصل المشتركون معها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لتقديم خدمة التواصل الاجتماعي الصوتي — ملخصه ومواده | ريحان