اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
الثقافة والإعلام، الاتصالات والفضاء، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الجهات التي تقدم خدمة البث المرئي أو المسموع عبر الشبكات المحددة في المادة الأولى (الإنترنت، الشبكات الخاصة IP، الأقمار الصناعية، شبكات الجيل الرابع 4G-LTE، وأي شبكات اتصالات مشابهة)، سواء كانت سعودية أو أجنبية عاملة داخل المملكة بموجب نظام الاستثمار الأجنبي، وكذلك المواقع الإلكترونية الأجنبية المستضافَة في النطاق السعودي. ويشترط أن تكون الجهة مؤسسة أو شركة سعودية أو مرخصاً لها بنظام الاستثمار الأجنبي، وأن يكون مركزها الرئيسي أو مكتب تمثيلها في المملكة.

الإلزامات

يلتزم كل من طالب الترخيص والمرخص له بأحكام هذه اللائحة، ومن أبرز التزاماتهما الجوهرية: استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية، ومنها تقديم طلب الترخيص على النموذج المعتمد، وتحديد القنوات ومحتواها، والتوقيع على تعهد بالالتزام بالأنظمة ذات العلاقة (السياسة الإعلامية، نظام المطبوعات والنشر، نظام حماية حقوق المؤلف، نظام الاتصالات، والضوابط العامة للمحتوى الإعلامي). كما يلتزم المرخص له بالتواصل المستمر مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع والرد على استفساراتها، والحصول على موافقتها المسبقة على مواصفات أجهزة الاستقبال قبل استيرادها، والالتزام بحقوق الملكية الفكرية، والحصول على موافقات إعادة البث للقنوات، وسداد رسوم الترخيص المقررة، وعدم التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الهيئة.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة لعام 1434هـ على تنظيم كامل لعملية الترخيص لهذه الخدمة. تبدأ اللائحة بتعريف المصطلحات الأساسية (المرخص له، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع)، ثم تحدد نطاق الشبكات المتاح الترخيص عليها (الإنترنت، IP، الأقمار الصناعية، 4G-LTE، وغيرها). وتضع شروطاً تفصيلية للترخيص، منها أن تكون الجهة سعودية أو مرخصاً لها بالاستثمار الأجنبي، وأن تتوفر لديها الخبرة، وأن يكون المدير المسؤول سعودياً، وأن يكون لها عنوان محدد ونطاق إنترنت، مع تقديم تفاصيل القنوات والمحتوى. وتنظم اللائحة إجراءات منح شهادة الترخيص لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وتفرض التزامات على المرخص له بالتواصل مع الهيئة والالتزام بالأنظمة المرتبطة. كما تنظم أحكام التنازل عن الترخيص، ووفاة صاحب المؤسسة، وإلغاء الترخيص، وتحدد رسوم الترخيص (ألفا ريال لكل قناة مرئية أو مسموعة خاصة، مع إعفاء القنوات المفتوحة المعاد بثها بموافقة الهيئة). وتختتم بأحكام عامة تتعلق بتسجيل أسماء المواقع وسريان اللائحة على جميع الوسائل الإلكترونية داخل المملكة.

المادة 1

المادة الأولى: الشبكات المتاح الترخيص عليها لهذه الخدمة:

- الشبكة العامة للإنترنت – الشبكات الخاصة التي تستخدم بروتوكول الإنترنت IP - الأقمار الصناعية – شبكات الجيل الرابع المتنقـ 4G-LTE – أي شبكات إتصالات مشابهة. ويكون الترخيص لكل وسيلة على حده.

المادة 2

المادة الثانية: شروط الترخيص.

يشترط لمنح التراخيص بتقديم خدمة البث المسموع أو المرئي المشمولة بهذه اللائحة:

- ما يلي:

١- أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو جهة مرخص لها بموجب نظام الإستثمار الأجنبي في المملكة.

٢- أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة أخرى لها علاقة بالخدمات موضوع الترخيص.

٣- أن يكون المركز الرئيس لمقدم الخدمة في المملكة العربية السعودية وإذا كان المركز الرئيس لطالب الترخيص بموجب نظام الإستثمار الأجنبي خارج المملكة فيجب أن يكون لديه مكتب تمثيل في المملكة يكون مسؤولاً عن تقديم الخدمة في المملكة.

٤- أن يكون المدير المسؤول

المادة 3

شهادة الترخيص.

تدرس الإدارة المختصة بالهيئة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص، وبعد التأكد من توفر الشروط المطلوبة وفقاً لما ورد في هذه اللائحة.

تقرر – حسب تقديرها – منح الترخيص من عدمه ويكون الترخيص بموجب وثيقة موقعة ومختومة يحدد فيها تاريخ بداية الترخيص ومدته.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٠ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لترخيص تقديم خدمة البث المرئي والمسموع عبر شبكات الاتصالات المختلفة الثابتة والمتنقلة — ملخصه ومواده | ريحان