اللائحة التنفيذية لترخيص استيراد وتوزيع وبيع وتأجير محتوى إعلامي مرئي ومسموع عبر وسائط منقولة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- الثقافة والإعلام، المعاملات التجارية، الملكية الفكرية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الجهات الاعتبارية التي تمارس أنشطة استيراد وتوزيع وبيع بالتجزئة وتأجير المحتوى الإعلامي المرئي والمسموع عبر الوسائط المنقولة (كالأشرطة والأقراص والإسطوانات ووسائل التخزين الإلكتروني) داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل على سبيل المثال: القرآن الكريم، البرامج الصوتية، الموسيقى، الأغاني، الأفلام، برامج الفيديو، والألعاب الإلكترونية.
الإلزامات
يلتزم المرخص له (الجهة الاعتبارية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع) بالشروط التالية: أن يكون مؤسسة أو شركة سعودية أو مختلطة، وأن يكون مديرها المسؤول سعودياً، وأن تقدم تعهداً بالالتزام بالسياسة الإعلامية ونظام المطبوعات والنشر ونظام حماية حقوق الملكية الفكرية. كما تلتزم بعدم نسخ المحتوى إذا كان ترخيصها يقتصر على البيع بالتجزئة أو التأجير، وطباعة رقم الترخيص على الوسائط المستوردة، والبيع أو التأجير وفق الفئة العمرية المصنف بها المحتوى، ومزاولة النشاط في موقع على شارع رئيسي عام بعد موافقة الهيئة، والتواصل مع الهيئة وتقديم المعلومات المطلوبة.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية لترخيص استيراد وتوزيع وبيع وتأجير محتوى إعلامي مرئي ومسموع عبر وسائط منقولة لعام 1435هـ الإجراءات والشروط اللازمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالمحتوى الإعلامي على الوسائط المنقولة في المملكة العربية السعودية. تشمل اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات (كالاستيراد، التوزيع، التوزيع الاحترافي، البيع بالتجزئة، التأجير، النسخ، المرخص له، والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع). تحدد المادة الأولى شروط الترخيص ومنها أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو مختلطة، وأن يكون مديرها سعودياً، وأن تقدم تعهداً بالالتزام بالأنظمة ذات الصلة. تنص المادة الثالثة على حظر النسخ على مرخص البيع بالتجزئة أو التأجير، بينما تجيزه للمستورد أو الموزع بموجب اتفاق مع صاحب الحقوق. تفرض المادة الرابعة على المستورد طباعة رقم الترخيص على الوسائط وحصر التوزيع على محلات البيع بالتجزئة المرخصة. تشمل اللائحة أحكاماً عن مدة الترخيص (ثلاث سنوات قابلة للتجديد)، والرسوم المقررة لكل نشاط، والضمان البنكي، والمقابل المالي لفحص المحتوى، وحق التنازل عن الترخيص، وإجراءات وفاة صاحب الترخيص، وحالات إلغاء الترخيص، وإحالة المخالفات للجنة المختصة وفق نظام المطبوعات والنشر.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر يشترط لمنح ترخيص بموجب هذه اللائحة ما يلي:
1. أن تكون الجهة طالبة الترخيص مؤسسة أو شركة سعودية أو شركة مختلطة على أن يكون الشريك غير السعودي مرخصاً له بالعمل في المملكة.
2. أن يكون لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة في أنشطة إعلامية أو أنشطة أخرى لها علاقة بالخدمات موضوع الترخيص.
3. أن يكون المركز الرئيسي لطالب الترخيص في المملكة العربية السعودية، وإذا كان المركز الرئيسي للشركة خارج المملكة فيجب أن يكون لديها فرع أو مكتب تمثيل في المملكة.
4. أن يكون المدير المسؤول في الجهة طالبة الترخيص أو الفرع أو المكتب الذي يمثلها في
المادة 2
شهادة الترخيص. تدرس الإدارة المختصة بالهيئة الطلبات التي ترد من الجهات الراغبة في الحصول على الترخيص وتتأكد من توفر الشروط المطلوبة وفقاً لما ورد في هذه اللائحة ثم تتخذ الهيئة القرار المناسب بشأنها وعند الموافقة تمنح الجهة التي يتم الترخيص لها شهادة يحدد فيها تاريخ ومدة الترخيص ويرفق مع الشهادة التعليمات التي يجب على المرخص له الإلتزام بها وفقاً لهذه اللائحة.
المادة 3
لا يجوز للجهة التي تحصل على ترخيص بيع بالتجزئة أو تأجير الوسائط المنقولة للمحتوى القيام بنسخ أي مادة مرئية أو مسموعة لأي غرض كان، بأجر أو بدون أجر، ويحق للجهة التي تحصل على ترخيص إستيراد أو توزيع القيام بنسخ المواد المرئية أو المسموعة التي حصلت عليها وذلك بموجب ما يتم الإتفاق عليه بين المرخص له وصاحب حقوق الملكية.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر