اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل

ساري

آخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
القضاء والمحاكم، العقار، التعاملات والأحوال المدنية

النطاق

يسري نطاق هذه اللائحة على جميع كتاب العدل وكتابات العدل التابعة لوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتنظم اختصاصهم في توثيق العقود والإقرارات الشرعية والنظامية، وفقاً للأحكام الواردة فيها.

الإلزامات

يلتزم كاتب العدل بتوخي الدقة والتثبت والنزاهة، والامتناع عن تحرير أوراق تتعلق بمصلحته الذاتية أو بأصوله وفروعه وزوجته. ويجب عليه سماع الإقرارات والاشهاد عليها بنفسه، والتأكد من شخصية المقر والشهود، وعدم استنابة الموظفين في ذلك. كما يلتزم بالعمل بناءً على إحالة رسمية من مكتب الإحالات، ورفع أي مستندات يشتبه في تزويرها إلى وزارة العدل.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل لعام 1425 على تعريفات للمصطلحات الواردة فيها، وتحديد اختصاص كاتب العدل في توثيق العقود والإقرارات الشرعية كبيع العقارات والرهون والوكالات والوصايا، مع استثناء ما يحتاج إلى إثبات أو حكم أو يمين. وتنظم الاختصاص المكاني لكاتب العدل فيما يخص العقارات، وتبين تشكيل كتابات العدل ودرجاتها. كما تضع اللائحة قواعد تنظيم العمل، وتوزيع القضايا عبر مكتب الإحالات، وتلزم كاتب العدل بالتثبت الشخصي من هوية الأطراف والشهود، وتحظر عليه توثيق ما يخص نفسه أو أقاربه. وتنص على إجراءات التعامل مع المستندات المشكوك في صحتها، واشتراط موافقة الجهة المختصة لنقل ملكية العقارات المفروزة، وتنظيم توثيق عقارات المرافق الحكومية بناءً على خطاب رسمي.

المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية

(اللاّاحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل)

المادة الأولى: تدل الكلمات والعبارات الآتية الواردة في هذه اللائحة على المعاني المبينة أمام كل منها:

الوزارة: وزارة العدل.

كتابة العدل: إدارة حكومية شرعية ذات اختصاص ولايتي بتوثيق العقود والإقرارات.

كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل شرعاً ونظاماً معين على وظيفة كاتب عدل أو رئيس كتابة عدل يختص بتوثيق العقود والإقرارات.

الإحالة: مذكرة توجه من مكتب الإحالات تحت إشراف الرئيس.

الضبط: تدوين العقود والإقرارات الشرعية والنظامية في المجلد الخاص بذلك ويسمى مجلد الضبط.

مجلد الضبط: دفتر متسلسل الصفحات تضبط فيه العقود والإقرارات،

المادة الثانية: يختص كاتب العدل بتوثيق العقود

المَـادة الثانِيـة: يُخـتص كاتب العدل بتوثيق العقود والإقرارات الشرعية، وإصدار الصكوك المتعلقة بها وفق ما تقضي به الأصول الشرعية والأنظمة المرعية و ما تسنده الوزارة إليه مستقبلاً ما لم ينص نظام أو تعليمات على استثناء شيء منها ومن بين هذه العقود والإقرارات التي يختص كاتب العدل بتوثيقها ما يلي:-

أ- انتقال ملكية العقارات.

ب- الرهون وفكها.

ج- عقود الشركات.

د- تسلم المبالغ والتعويضات.

هـ- قبول المنح السكنية والزراعية.

و- الوكالات المبنية على الإقرار.

ز- فسخ الوكالة أو العدول عنها سواء من قبل الوكيل أو الموكل.

ح- الوصايا أو الرجوع عنها.

المادة السابعة: تشكل كتابات العدل

المادة السابعة : تُشكّل كتابات العدل على النحو التالي:

١- كتابة العدل الرئاسية وتتألف من ثلاثة كتاب عدل فأكثر يعين أحدهم رئيساً ويكون تقسيم مكتبه رقم (١) ولديه الختم الرسمي وهو المعني بتنفيذ الاعمال المنصوص عليها في المواد ١٨٥،١٨٦،١٨٧،١٨٨،١٩١،١٩٨، من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، والثاني مساعداً له وتقسيم مكتبه رقم (٢) تحت

مسمى مساعد رئيس كتابة عدل البلدة التي يعمل بها، ويتولى أعمال رئيس كتابة العدل أثناء غيابه، والثالث تحت تقسيم رقم (٣) ومسمى كاتب العدل بكتابة عدل البلدة التي يعمل بها ولكل مكتب كاتب عدل بعد ذلك رقم تسلسلي.

٢— كتابة العدل التي يعمل بها كاتباً عدل يسند لأحدهما ما

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل — ملخصه ومواده | ريحان