اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- القطاعات
- النقل، المياه والبيئة
النطاق
تسري هذه اللائحة على سفن الركاب (بما في ذلك المراكب ذات السرعة العالية)، وناقلات الزيت والمواد الكيميائية والغاز، وسفن نقل البضائع ووحدات الحفر المتنقلة التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر، والرفعة للعلم السعودي. ولا تنطبق على سفن الأبحاث العلمية والسفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية. وتُعد أحكام الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) والمدونة الدولية للإدارة لأجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث (ISM) مكملة لهذه اللائحة.
الإلزامات
تلتزم الشركة (بالمعنى الوارد في التعريف: مالك السفينة أو من يتولى مسؤولية تشغيلها) بوضع سياسة للسلامة وحماية البيئة، وإنشاء نظام إدارة سلامة موثق يتضمن إجراءات التشغيل الآمن، والاستعداد للطوارئ، والتدقيق الداخلي، والتحسين المستمر. كما يجب عليها ضمان تأهيل الربان والطاقم، وتحديد مسؤولياتهم، والامتثال لمتطلبات الاتفاقية والمدونة، والاحتفاظ بالسجلات، وإجراء التدقيقات الدورية.
ملخص الأحكام
تضع اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن الإطار التنظيمي لضمان امتثال السفن السعودية والشركات المشغلة لها لمتطلبات السلامة البحرية ومنع التلوث، وفقاً للفصل التاسع من الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) والمدونة الدولية للإدارة لأجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث (ISM). تشمل اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق التطبيق على فئات محددة من السفن، وإلزام الشركات بإنشاء نظام إدارة سلامة متكامل يشمل السياسات والإجراءات والتدريب والتدقيق. كما تنظم عملية التحقق وإصدار وثيقة الامتثال للشركة وشهادة إدارة السلامة للسفينة لمدة أقصاها خمس سنوات، مع أحكام لتعديل الشهادات أو سحبها، وتخول الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري صلاحيات الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
تعريفات:
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمامها :
<!-- converted table --> المملكة: المملكة العربية السعودية. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية للسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها (SOLAS). اللائحة: اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن السفينة: كل منشأة عائمة ترفع العلم السعودي ومعدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتماد، ولو لم تهدف إلى الربح، وتعد ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءًا منها.
المادة 2
الغرض من اللائحة:
هو وضع الأطر التنظيمية التي تهدف إلى ضمان امتثال السفن السعودية والشركات المشغلة لها لتلبية المتطلبات اللازمة في مجال سلامة الملاحة والتشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث وفقاً لأحكام الفصل التاسع من الاتفاقية وأحكام المدونة.
المادة 3
نطاق التطبيق
١. تعد أحكام الاتفاقية والمدونة وفقاً لأحدث تعديلاتها مكملة ومتممة لهذه اللائحة.
٢. تنطبق أحكام هذه اللائحة على:
١- سفن الركاب بما في ذلك المراكب ذات السرعة العالية
ب- ناقلات الزيت والمواد الكيميائية وناقلات الغاز وسفن نقل البضائع التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر
ج- سفن البضائع ووحدات الحفر المتنقلة التي تبلغ حمولتها خمسمائة طن فأكثر
٣. لا تنطبق هذه اللائحة على سفن الابحاث العلمية والسفن الحكومية غير المخصصة للأغراض التجارية.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر