اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
ملغيآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار وزير العدل رقم (512) كأداة إصدار، وقرار وزير العدل رقم (5134) كأداة تحديث
- القطاعات
- القضاء والمحاكم
النطاق
تسري هذه اللائحة على إجراءات الاستئناف المرفوعة أمام محكمة الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية، وتنطبق على جميع الأطراف في الدعوى الصادر فيها حكم قابل للاستئناف، بما في ذلك المستأنف والمستأنف ضده، والمحاكم المختصة.
الإلزامات
يلتزم المستأنف بتقديم مذكرة اعتراض مشتملة على بيانات محددة (الاسم، رقم الهوية، أسباب الاعتراض، الطلبات) خلال المدة القانونية، وتحديد نوع طلب الاستئناف (مرافعة أو تدقيقاً). كما يلتزم بحضور الجلسات المحددة، وإلا حكم بسقوط حقه في الاستئناف. وتلتزم محكمة الاستئناف بمراجعة الطلب، والتحقق من الاختصاص وشروط القبول، والفصل في القضية ضمن المدد المقررة، مع إمكانية إضافة تعويضات أو استئناف فرعي.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف على الأحكام المنظمة لكيفية تقديم طلب الاستئناف أمام محكمة الاستئناف، شاملاً بيانات مذكرة الاعتراض وإجراءات قيد القضية وتوزيعها على الدوائر. وتنص على نوعي الاستئناف: مرافعة وتدقيقاً، مع بيان آثار كل منهما وإجراءات النظر فيهما. وتنظم اللائحة حالات عدم الحضور وسقوط الحق في الاستئناف، وإمكانية تقديم استئناف فرعي، وإضافة تعويضات لاحقة. كما تحدد سلطات المحكمة في تحضير القضية، وسماع الشهود، والاستخلاف، ومواعيد البت في الأحكام، إلى جانب قواعد تحرير الضبط وصكوك الأحكام. وتختتم بأحكام ختامية تتعلق بتصحيح وتفسير الأحكام.
محتويات النظام35 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام المرافعات الشرعية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف وفقاً لنظام المرافعات الشرعية.
المجلس: المجلس الأعلى للقضاء.
المحكمة: محكمة الاستئناف.
طلب الاستئناف: الاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
المستأنف: طالب الاستئناف مرافعة، أو تدقيقاً.
الحكم المستأنف: الحكم المعروض على محكمة الاستئناف وفق أحكام النظام.
المادة 2
١- تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على البيانات الآتية:
أ- اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري -بحسب الحال- ومن يمثله ومكان الإقامة.
ب- اسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري-بحسب الحال- ومكان الإقامة.
ج- بيانات الحكم المستأنف، والأسباب التي بني عليها الاعتراض، وطلبات المستأنف.
د- تاريخ إيداع المذكرة.
٢- إذا كان طلب الاستئناف مرافعة، فيلزم إرفاق صور من الطلب بعدد المستأنف ضدهم.
٣- إذا لم يبين المستأنف نوع طلب الاستئناف؛ من حيث كونه مرافعة أو تدقيقاً، فينظر تدقيقاً.
٤- إذا تعدد المحكوم عليهم، جاز لهم أن يقدموا مذكرة اعتراض واحدة، أو مذكرات متعددة.
٥- إذا
المادة 3
١- للدائرة مصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض بعد تزويدها بصورة منها- فور انتهاء مدة الاعتراض، فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي.
٢- إذا انتهت ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.
٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر