اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم 6/7(4/2025 / 6/7) وتاريخ 24/8/2025م، الصادر بناءً على نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المياه والبيئة، الأمن والدفاع
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع في المملكة العربية السعودية، وتقتصر ممارسة هذه الأنشطة على المنشآت (الشخصيات الاعتبارية) فقط. تشمل الأنشطة: تشغيل مواقف الشاحنات، تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع، وتشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع.
الإلزامات
تلتزم المنشآت المرخصة (المرخص) بالحصول على ترخيص من الهيئة قبل ممارسة أي نشاط، والامتناع عن الممارسة بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو تعليقه. كما تلتزم بإشعار الهيئة عند الرغبة في ممارسة أنشطة اقتصادية أخرى داخل المرفق، أو عند إحداث تغيير يخل بمعلومات الترخيص. ويجب عليها استيفاء متطلبات الترخيص بما في ذلك الموافقة المبدئية، وتراخيص السلامة، والتصاريح البيئية، والالتزام بالاشتراطات الفنية العامة والخاصة بكل نشاط.
ملخص الأحكام
تنظم هذه اللائحة التنفيذية أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع، وتحدد نطاق تطبيقها على المنشآت فقط. تصنف اللائحة الأنشطة إلى أربعة أنواع: تشغيل مواقف الشاحنات، تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع، تشغيل مراكز تحميل وتفريغ البضائع، وتشغيل مراكز تجميع وتجزئة البضائع. تضع اللائحة أحكاماً للترخيص تشمل الموافقة المبدئية، ومتطلبات الجاهزية، والتراخيص البيئية والسلامة، ومدة الترخيص (5 سنوات). كما تتضمن اشتراطات فنية عامة وخاصة بكل نشاط، وأحكاماً للتجديد، والمخالفات والعقوبات، والتظلمات. تهدف اللائحة إلى تنظيم القطاع وتطويره وتشجيع الاستثمار مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة, مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ.
2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لأنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع.
3. المنشأة : كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.
4. الترخيص : وثيقة رسمية تصدرها الهيئة للمنشأة, يسمح لها بموجبها بممارسة أحد الأنشطة وفق أحكام هذه اللائحة.
5. المركبة : وسيلة نقل بري معدة لنقل البضائع على الطرق, وتسير أو تسحب بقوة آلية, أو بقوة سائقها.
6. الشاحنة : مركبة منفردة تسير بقوة آلية أو تجر
المادة 2
أولا: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار - بالتنسيق مع الجهات المعنية - فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانيا: مع عدم الإخلال بالأنظمة ذات العلاقة وما في حكمها والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:
1. تسرب أحكام هذه اللائحة على جميع أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع. 2. تقتصر ممارسة الأنشطة على المنشآت فقط. 3. يحظر ممارسة الأنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة أو الاستمرار في ممارسة الأنشطة بعد انتهاء الترخيص أو
المادة 3
تصنف أنشطة تشغيل مرافق نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذه اللائحة إلى تصنيفين:
أولا: أنشطة تشغيل مواقف مركبات نقل البضائع:
1. نشاط تشغيل مواقف الشاحنات: وهي مرافق تخصص لوقوف الشاحنات لأغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار الدخول إلى مرافق أو مناطق معينة، ويُراعى فيها أبعاد الشاحنات وتوافر خدمات السلامة والصيانة والخدمات المساندة. 2. نشاط تشغيل مواقف دراجات نقل البضائع: وهي مرافق تخصص لوقوف الدراجات المخصصة لنقل البضائع لأغراض الاستراحة أو المبيت أو انتظار تجهيز الطلبات والبضائع بحيث يتم تصميمها بطريقة تتناسب مع تصميم الدراجات بما يحقق كفاءة عالية من المساحة المتاحة ويوفر المكان الملائم
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر