اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ
القطاعات
النقل، المواصفات والمقاييس، المعاملات التجارية

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على جميع المنشآت (الشخصيات الاعتبارية) التي تمارس أنشطة تأجير الدراجات بأنواعها (الآلية والعادية والسكوتر) في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة العامة للنقل.

الإلزامات

تلتزم المنشآت المرخصة (مقدمو الخدمة) بالحصول على ترخيص رئيسي وتراخيص فرعية لكل فرع، واستيفاء شروط الترخيص بما في ذلك ربط النظام التقني بمنصة الهيئة العامة للنقل الإلكترونية، والحصول على الموافقات المكانية، وسداد المقابل المالي. كما تلتزم بإجراء فحص دوري أسبوعي للدراجات العادية والسكوتر، والتأكد من ملكية الدراجات الآلية أو تأجيرها التمويلي، والامتثال لشروط التجديد والتنازل عن الترخيص.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم وتطوير قطاع تأجير الدراجات في المملكة. تتضمن اللائحة تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع المنشآت العاملة في هذا المجال. تحدد اللائحة شروط الترخيص الرئيسي والفرعي، ومتطلبات الربط التقني مع منصة الهيئة العامة للنقل، ومواصفات الدراجات المسموح بها، والالتزامات التشغيلية كالفحص الدوري. كما تنظم إجراءات تجديد الترخيص والتنازل عنه، وتحدد المخالفات والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال، وذلك بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسلامة العامة.

المادة 1

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة, مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك:

<!-- converted table --> 1. نظام: نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/08/24هـ 2. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنشطة تاجير الدراجات. 3. نشاط تاجير الدراجات الآلية: تاجير الدراجة الآلية (الكهربائية/النارية) مقابل اجر, ويعد احد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات. 4. نشاط تاجير الدراجات العادية والسكوتر: تاجير الدراجة العادية (الهوائية) والسكوتر مقابل اجر, ويعد احد الأنشطة الفرعية التي تندرج تحت نشاط تاجير الدراجات. 5.

المادة 2

أولاً: تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم أنشطة تأجير الدراجات، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنية- فيها، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانياً: تسرب أحكام هذه اللائحة على المنشآت التي تمارس الأنشطة.

ثالثاً: يحظر ممارسة الأنشطة دون الحصول على الترخيص، أو الاستمرار في ممارسته بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، ويشمل الحظر كافة الأعمال التحضيرية لقيام أي شخص بممارسة النشاط دون ترخيص، ومن ذلك دعوة الأشخاص أو النداء عليهم أو ملاحقتهم أو اعتراضهم أو التجمهر أو التجول

المادة 3

يصدر لكل نشاط من الأنشطة الواردة في هذه اللائحة ترخيص مستقل.

الباب الثاني: الترخيص

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لأنشطة تأجير الدراجات — ملخصه ومواده | ريحان