اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (3/6ت ر/4/2025) وتاريخ 24/8/2025م، الصادر تنفيذاً لنظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت (الشخصيات الاعتبارية) التي تمارس نشاط الوساطة في نقل البضائع أو نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، وذلك إذا تم تنفيذ النشاط أو جزء منه داخل أراضي المملكة العربية السعودية، مع استثناء نشاط توصيل الطلبات الخاضع للائحة أخرى.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الراغبة في مزاولة أي من النشاطين بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة، واستيفاء شروط الترخيص (سجل تجاري، تأمينات اجتماعية، زكاة ودخل، مركز، نظام تقني، ربط بمنصة الهيئة). كما تلتزم بعد الترخيص بإصدار وثيقة شحن لكل بضاعة، والإفصاح عن المواد الخطرة، وإبرام عقد شحن، وتجديد الترخيص دورياً، والامتناع عن ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه.
ملخص الأحكام
تتضمن اللائحة التنفيذية لأنشطة الوساطة في نقل البضائع الأحكام المنظمة لنشاطي الوساطة التقليدية والوساطة الإلكترونية في نقل البضائع. تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية (النظام، اللائحة، الأنشطة، المنشأة، مقدم الخدمة، الناقل، وثيقة الشحن، وغيرها). ثم تحدد نطاق التطبيق ليشمل المنشآت التي تمارس النشاط داخل المملكة، مع حظر الممارسة دون ترخيص. يلي ذلك تفصيل شروط الترخيص وإجراءات إصداره وتجديده والتنازل عنه وإلغائه، مع تمييز بين الترخيص الرئيسي والترخيص الفرعي. كما تنظم اللائحة الالتزامات التشغيلية لمقدم الخدمة، ومتطلبات إصدار وثيقة الشحن وعقد الشحن، وتختم بأحكام المخالفات والتظلمات وأحكام ختامية.
محتويات النظام33 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة, مالم يقتضي السياق خلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
2. اللائحة : اللائحة التنفيذية للنشطة الوساطة في نقل البضائع.
3. الأنشطة : نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع.
4. نشاط الوساطة في نقل البضائع : ترتيب الخدمات المقدمة في انشطة نقل البضائع بين الأطراف المستفيدة منه ويشمل ذلك الوساطة عبر التطبيقات الإلكترونية.
5. نشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع : ترتيب الخدمات المقدمة في انشطة نقل البضائع
المادة 2
أولاً: تهدف اللائحة إلى تنظيم نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، وتطوير خدماتهما، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيهما - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانياً: مع عدم الإخلال بالانظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي نشاط الوساطة في نقل البضائع ونشاط الوساطة الإلكترونية في نقل البضائع، التي يتم تنفيذها أو تنفيذ جزء منها داخل أراضي المملكة. 2. تسري أحكام هذه اللائحة على
المادة 3
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع استيفاء المتطلبات التالية:
1. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. 2. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط الوساطة في نقل البضائع. 3. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول. 4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضت على السجل التجاري أكثر من سنة مالية). 5. توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة. 6. في حال رغبة المنشأة بممارسة نشاط الوساطة في نقل البضائع عبر نظام تقني، تلزم المنشأة بتوفير النظام التقني وفق الشروط التي
٣٠ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر