اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
القطاعات
النقل، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على المنشآت (الشخصيات الاعتبارية) التي تمارس أنشطة النقل بسيارة الأجرة (العامة والخاصة وأجرة المطار) وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة (بما في ذلك عبر التطبيقات الإلكترونية) داخل المملكة العربية السعودية، ويحظر ممارسة أي من تلك الأنشطة دون ترخيص.

الإلزامات

تلتزم المنشآت بالحصول على ترخيص مستقل لكل نشاط من هيئة النقل العام، واستيفاء شروط الترخيص (سجل تجاري، تأمينات اجتماعية، زكاة ودخل، ارتباط بالمنصة الإلكترونية، توفير مركز وعدد أدنى للسيارات وسيارات مجهزة لذوي الإعاقة)، والمحافظة على تلك الشروط أثناء سريان الترخيص، وتقديم طلب التجديد قبل (180) يوماً من انتهائه، وسداد المقابل المالي والغرامات، وعدم ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة القواعد والإجراءات اللازمة لمزاولة أنشطة النقل الفرعية (العامة والخاصة وأجرة المطار) وأنشطة الوساطة (التقليدية وعبر التطبيقات الإلكترونية). تتضمن الأحكام التعريفات ونطاق التطبيق وشروط الترخيص والتجديد والتنازل والالتزامات التشغيلية لمقدمي الخدمة والسائقين والمركبات، بالإضافة إلى متطلبات خاصة لذوي الإعاقة وكبار السن. كما تحدد مدة الترخيص بثلاث سنوات، مع إمكانية التجديد وفق ضوابط محددة، وتقر المخالفات والعقوبات المالية وآليات التظلم.

المادة 1

يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، مالم يقضِ سياق النص بخلاف ذلك: 1النظام:نظام النقل البري على الطرق، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـ.2اللائحة:اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.3أنشطة النقل بسيارة الأجرة:هي أنشطة نقل الركاب ومستلزماتهم بمقابل أجر بسيارة الأجرة وتشمل نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة ونشاط النقل بسيارة الأجرة الخاصة ونشاط النقل بسيارة أجرة المطار.4نشاط النقل بسيارة الأجرة العامة:نقل الركاب بواسطة سيارة الأجرة العامة مقابل أجر، ويعد أحد الأنشطة الفرعية

المادة 2

تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة، وتطوير خدماتها والنهوض بها وتشجيع الاستثمار فيها بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل بسيارة الأجرة، والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.لا يخل تطبيق أحكام هذه اللائحة بالاتفاقيات التي تكون المملكة طرفًا فيها، أو بالأنظمة واللوائح والالتزامات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة.يحظر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة إلا بعد الحصول على الترخيص وفق

المادة 3

يصدر ترخيص مستقل لكل نشاط من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، وأنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة.تقتصر ممارسة أي من أنشطة النقل بسيارة الأجرة، أو أنشطة الوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة على المنشآت بعد الحصول على ترخيص.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل بسيارة الأجرة والوساطة في نقل الركاب بسيارة الأجرة — ملخصه ومواده | ريحان