اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
لائحة تنفيذية
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة هيئة النقل (رقم قرار مجلس الإدارة 2/6/2025 و 24/8/2025م) الصادر بناءً على تفويض من نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـ.
القطاعات
النقل، المعاملات التجارية، العمل والتوظيف

النطاق

تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الخفيف للبضائع داخل أراضي المملكة، ويشمل ذلك الأفراد والمنشآت المرخص لهم بمزاولة الأنشطة الثلاثة: النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، والنقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، والنقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية. وتستثنى مركبات الاستخدام الشخصي والأفراد السعوديين العاملين مع منشآت مرخصة في توصيل الطلبات.

الإلزامات

يلتزم مقدم الخدمة (المنشأة أو الفرد) بالحصول على الترخيص اللازم من الهيئة قبل ممارسة أي من الأنشطة، واستيفاء شروط الترخيص كالسجل التجاري، والتأمينات الاجتماعية، والزكاة، وتوفير مركز وعدد لا يقل عن 5 مركبات، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وسداد المقابل المالي والغرامات. كما يلتزم بالحفاظ على شروط الترخيص ملازمة لسريانه، وتجديد الترخيص قبل انتهائه، والامتناع عن ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه. ويحظر على مركبات النقل الخفيف غير السعودية ممارسة النقل الداخلي.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية على أحكام تنظيمية شاملة، تبدأ بتعريف المصطلحات الأساسية كالنظام (نظام النقل البري على الطرق) واللائحة والأنشطة الثلاثة ومقدم الخدمة والترخيص وبطاقة التشغيل وغيرها. وتحدد أهداف اللائحة في تنظيم وتطوير هذه الأنشطة. وتنص على نطاق التطبيق داخل المملكة مع استثناءات. ثم تفصل أحكام الترخيص لكل نشاط، بما في ذلك شروط الحصول على الترخيص (كالمادة الثالثة للمنشآت في نشاط للغير)، والترخيص المقيد، ومدة الترخيص (3 سنوات)، والتجديد، والتراخيص الفرعية. كما تتضمن فصولاً لترخيص نشاط لصالح المنشأة (المادة الحادية عشرة) ونشاط غير تجاري. وتتناول الأبواب اللاحقة تنظيم أحكام السائق ومركبة النقل الخفيف والتشغيل، وأخيراً المخالفات والتظلمات وجدول العقوبات.

المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقضِ السياق خلاف ذلك:

1. النظام : نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 24/08/1446هـ.

2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.

3. الفرد : كل شخص طبيعي يتمتع بأهلية قانونية كاملة.

4. المنشأة : كل شخصية اعتبارية تتمتع بأهلية قانونية كاملة.

5. الأنشطة : نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ونشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض غير تجارية.

6. النقل

المادة 2

أولاً: تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها -بالتنسيق مع الجهات المعنية-، بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.

ثانياً: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة، والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:

1. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الخفيف للبضائع الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة. 2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على: 1. مركبات النقل الخفيف المملوكة للأفراد والمعدة للاستخدام الشخصي ضمن

المادة 3

يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير), تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة واستيفاء المتطلبات التالية:

1. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (للغير). 2. شهادة التامينات الاجتماعية سارية المفعول. 3. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضت على السجل التجاري أكثر من سنة مالية). 4. توفير مركز لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة. 5. توفير الحد الأدنى اللازم من عدد مركبات النقل الخفيف اللازم لممارسة النشاط بما لا يقل عن (5) مركبات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية — ملخصه ومواده | ريحان