اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- لائحة تنفيذية صادرة عن الهيئة العامة للنقل، مستندة إلى نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
- القطاعات
- النقل، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع ممارسي النقل الثقيل للبضائع (التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3,500 كغم) داخل أراضي المملكة، سواءً كانوا منشآت أو أفراداً، ولأغراض تجارية (للغير أو لصالح المنشأة) أو غير تجارية. وتستثنى منها مركبات النقل الخفيف، وسحب المركبات، ومركبات الأشغال العامة (عدا ذات الوظيفتين)، ومركبات البيك أب للاستخدام الشخصي، والمركبات الحكومية والدبلوماسية والطوارئ ونقل النقود وغيرها.
الإلزامات
يلتزم كل شخص يرغب في ممارسة أي من الأنشطة بالحصول على ترخيص مسبق من الهيئة (الجهة المختصة)، ويحظر ممارسة النشاط دون ترخيص أو بعد انتهائه أو إلغائه. وتشمل الالتزامات الجوهرية للمنشآت في نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير): تقديم طلب ترخيص، وجود سجل تجاري ساري يتضمن النشاط، شهادة تأمينات اجتماعية، شهادة زكاة ودخل، توفير مركز مناسب، توفير 10 مركبات على الأقل (نقل عام)، سداد المقابل المالي والغرامات، والارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية. كما تلتزم المنشآت باستمرارية هذه الشروط طوال سريان الترخيص.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنفيذية لأنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية الإطار القانوني لمزاولة نقل البضائع بالشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3,500 كغم داخل المملكة. تشمل الأحكام تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق التطبيق مع استثناءات محددة، وحظراً صريحاً لممارسة النشاط دون ترخيص. تضع اللائحة شروطاً تفصيلية للحصول على الترخيص لأنشطة النقل التجاري (للغير) سواء للمنشآت أو الأفراد، وللنقل التجاري (لصالح المنشأة)، وللنقل غير التجاري. تتضمن أحكاماً بشأن تجديد الترخيص والتنازل عنه وإلغائه، وإصدار التراخيص الفرعية. كما تشير إلى تنظيم أحكام السائقين والشاحنات والتشغيل وعقود النقل ومسؤوليات الأطراف، فضلاً عن المخالفات والتظلمات والأحكام الختامية، وذلك تحت إشراف الهيئة المختصة.
محتويات النظام59 قسمًا
المادة 1
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وهذه اللائحة، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
1. النظام : نظام النقل البري على الطرق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24هـ.
2. اللائحة : اللائحة التنفيذية لنشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية.
3. الأنشطة : نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة)، ونشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض غير تجارية.
4. النقل الثقيل للبضائع : نقل البضائع بالشاحنات التي يتجاوز وزنها الإجمالي (3,500) كيلوغرام.
5. الوزن الإجمالي : وزن
المادة 2
أولاً: تهدف اللائحة إلى تنظيم أنشطة النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية ولأغراض غير تجارية، وتطوير خدماتها والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار فيها وفق ما تتيحه الأنظمة واللوائح - بالتنسيق مع الجهات المعنية - بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
ثانياً: مع عدم الإخلال بالأنظمة وما في حكمها ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها:
1. تسري أحكام هذه اللائحة على ممارسي النقل الثقيل للبضائع الذي يتم تنفيذه داخل أراضي المملكة.
2. تسري أحكام هذه اللائحة على مقدمي الخدمة (منشآت أو الأفراد).
3. لا تسري أحكام
المادة 3
يشترط على المنشأة للحصول على ترخيص ممارسة نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير) استيفاء المتطلبات التالية:
1. طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة. 2. سجل تجاري للمنشأة ساري المفعول يتضمن نشاط النقل الثقيل للبضائع لأغراض تجارية (للغير). 3. شهادة التمنيات الاجتماعية سارية المفعول. 4. شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول (إذا مضت على السجل التجاري أكثر من سنة مالية). 5. توفير مركز مناسب لممارسة النشاط في المدينة محل الترخيص وفق المواصفات الفنية والاشتراطات الصادرة من الجهات المختصة ذات العلاقة. 6. توفير المركبات المنفردة و/أو القاطرات اللازمة لممارسة النشاط، بما لا يقل عن (10)
٥٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر