اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠ هـ
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة تنفيذية
- الأساس النظامي
- القرار الوزاري رقم (66000) وتاريخ 20/12/1435هـ الصادر عن وزير الشؤون البلدية والقروية، المستند إلى المرسوم الملكي رقم م/5 (نظام البلديات والقرى) وقرار مجلس الوزراء رقم 157.
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، العقار، النقل
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المدن والقرى التي اعتمد لها نطاق عمراني في المملكة العربية السعودية، وتشمل ملاك الأراضي والمطورين العقاريين والأمانات والجهات الحكومية، وذلك في أنشطة التنمية العمرانية وتخطيط الأراضي وتقسيمها وتوفير المرافق العامة.
الإلزامات
تلتزم الأمانات بتطبيق ضوابط مراحل التنمية العمرانية والإجراءات التنفيذية. ويلتزم ملاك الأراضي الراغبون في تجزئة أو تخطيط أراضيهم داخل النطاق العمراني بإعداد مخططات تقسيمات الأراضي وفق المعايير التخطيطية، وتنفيذ شبكات المرافق العامة (الطرق، المياه، الكهرباء، الصرف الصحي)، والتنازل عن مساحات الخدمات الحكومية والحدائق لصالح الأمانة، والحصول على موافقة وزارة الشئون البلدية والقروية. كما تلتزم الجهات الحكومية بالتنسيق مع الوزارة لإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنفيذية المحدثة لقواعد النطاق العمراني حتى عام ١٤٥٠ هـ على تعريفات شاملة للمصطلحات العمرانية، وتصنيف مدن وقرى المملكة إلى مراكز نمو وطني وإقليمي ومحلي وباقي المدن والقرى. وتحدد اللائحة ثلاث مراحل للتنمية العمرانية (حتى ١٤٤٠ هـ، وبين ١٤٤٠ و١٤٤٥ هـ، وبين ١٤٤٥ و١٤٥٠ هـ) مع ضوابط تفصيلية لكل مرحلة ولكل تصنيف من المدن. وتنظم اللائحة إجراءات تجزئة الأراضي التي تبلغ مساحتها ٥٠٠ ألف متر مربع فأكثر، وتشترط إعداد مخططات تقسيمات متكاملة وتنفيذ البنية التحتية وتخصيص مساحات للخدمات الحكومية والحدائق. كما تتضمن اللائحة أحكاماً عامة بشأن تثبيت محاور الطرق، والتنسيق مع الجهات الحكومية، وإقامة مشاريع الخدمات الوطنية والإقليمية، والاستخدامات المؤقتة، والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، وتعديل المخططات المعتمدة.
محتويات النظام3 قسمًا
المادة 2
٢- ضوابط مراحل التنمية العمرانية
أولاً: تم تصنيف المدن والقرى بالمملكة وفقاً لتصنيف الإستراتيجية العمرانية الوطنية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٢٧ وتاريخ ٢٨/٥/١٤٢١ هـ - مع الأخذ في الاعتبار ما يستجد على هذه المدن من تصنيف عند تطبيق هذه الضوابط - وذلك على النحو التالي:
أ- مراكز النمو الوطنية:
الرياض (الرياض - الدرعية) - مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة - حاضرة الدمام (الدمام والخير والظهران) - حائل - تبوك - بريدة وعنيزة - عرعر - نجران - جيزان - الباحة - سكاكا - أبها وخميس مشيط - الطائف - الهفوف - حفر الباطن - الجبيل - المجمعة - حوطة بني تميم - وادي الدواسر - الدوادمي.
ب-
المادة 3
٣- الإجراءات التنفيذية
أولاً: الإجراءات التنفيذية لمرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ هـ.
إذا تقدم مالك أرض واقعة ضمن مرحلة التنمية العمرانية حتى عام ١٤٤٠ هـ بطلب التخطيط تقوم الأمانة المختصة بتنزيل الموقع على خريطة النطاق العمراني والتأكد من مرحلة التنمية العمرانية للموقع وابلاغ المالك بالاشتراطات ومن ثم يتم استكمال الوثائق والإجراءات النظامية اللازمة للاعتماد، مع إتباع الخطوات التالية:
٣-١ إعداد المخطط للموقع وفقا للمعايير والاسس التخطيطية.
المادة 4
٤ - الضوابط العامة
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر