اللائحة التنظيمية لنظام الترميز الطبي بالمملكة

آخر تحديث المركز الوطني للمعلومات الصحيةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز الوطني للمعلومات الصحية
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
تاريخ السريان
2022-06-09
القطاعات
الصحة، المهن المرخصة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية (كالمستشفيات والمجمعات الطبية والعيادات) والمنشآت والأنشطة الأخرى المحددة في المادة الثالثة، والتي تشمل 18 نشاطاً منها شركات التأمين الصحي وشركات تقنية المعلومات والمعاهد التدريبية والصيدليات وغيرها، وذلك في المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم جميع المستفيدين المشمولين بنطاق هذه اللائحة بالحصول على ترخيص الترميز الطبي من المركز الوطني للمعلومات الصحية، واستيفاء شروط الترخيص بما في ذلك وجود موظفين سعوديين معتمدين في الترميز الطبي أو خطة للسعودة، والالتزام برفع البيانات الصحية المطلوبة دورياً، وسداد المقابل المالي المحدد في المادة الحادية عشرة، وتجديد الترخيص قبل انتهائه بثلاثين يوماً، والامتثال لجميع التعليمات والإرشادات الصادرة عن المركز الوطني للمعلومات الصحية.

ملخص الأحكام

تشتمل هذه اللائحة على إطار تنظيمي لتطبيق نظم الترميز والتصنيف للأمراض والإجراءات الصحية في المملكة العربية السعودية، وذلك بإشراف المركز الوطني للمعلومات الصحية. تحدد اللائحة نطاق التطبيق ليشمل مقدمي الرعاية الصحية والمنشآت ذات العلاقة، وتضع شروطاً وإجراءات للحصول على ترخيص الترميز الطبي وتجديده، مع تصنيف المستويات (متقدم، متوسط، متدني) وفقاً لمدى الالتزام بالمتطلبات. كما تنظم اللائحة حالات تعليق الترخيص وإلغائه، وتحدد المقابل المالي لكل فئة، وتتضمن أحكاماً للتظلمات والعقوبات.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض اليساق غير ذلك:

المجلس: المجلس الصحي السعودي رئيس المجلس: رئيس المجلس الصحي السعوي الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي الأمين العام: أمين عام المجلس الصحي السعودي المركز: المركز الوطني للمعلومات الصحية مدير عام المركز: مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية إدارة الترميز الطبي: احد الإدارات التابعة لادارة البيانات الصحية بالمركز الوطني للمعلومات الصحية و المسؤولة عن تطبيق هذه اللائحة و متابعة تنفيذها لدى الجهات الصحية و الجهات

المادة 2

تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لتطبيق نظم الترميز والتصنيف للأمراض والإجراءات الصحية في المملكة العربية السعودية، من خلال إقرار الإجراءات ووضع الضوابط والاشتراطات اللازمة في هذا الشأن، و ذلك استناداً الى تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 333 و تاريخ 19/ 10/ 1434 ه

المادة 3

تسري هذه اللائحة على جميع المستفيدين من مقدمي خدمات الرعاية الصحية، والمنشآت/ والأنشطة الموضحة في الجدول أدناه:

النشاط: 1. المستشفيات 2. المجمعات الصحية 3. منشآت إدارة دورة الإيرادات الصحية 4. المعاهد وكليات التدريب الصحية 5. الصيدليات 6. المراكز الطبية 7. منشآت بيع النظارات 8. الجمعيات ومراكز الرعاية الصحية 9. المكتبات العامة و الخاصة 10. العيادات الصحية 11. منشآت التأمين الصحي 12. شركات تقنية المعلومات 13. منشآت تقديم الخدمات الاستشارية الصحية 14. الجمعيات العلمية الصحية 15. منشآت إدارة المطالبات الصحية 16. الجمعيات الخيرية الصحية 17. الشركات التشغيلية 18. المختبرات الطبية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنظيمية لنظام الترميز الطبي بالمملكة — ملخصه ومواده | ريحان