اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- القطاعات
- الأمن والدفاع، النقل
النطاق
تسري هذه اللائحة على المؤسسات والشركات المرخصة من وزارة الداخلية لمزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات المدنية بالمملكة العربية السعودية، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني، وتشمل خدمات المراقبة والحراسة الأمنية لمرافق المطارات وشركات الطيران والمستثمرين.
الإلزامات
تلتزم المؤسسة/الشركة بالحصول على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للطيران المدني، وسداد المقابل المالي المقرر حسب تصنيف المطار، واستيفاء جميع شروط الترخيص المنصوص عليها في المادة السادسة، وتوظيف حراس أمن يستوفون المؤهلات والمواصفات الواردة في المادة السابعة، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الهيئة، وتمكين مفتشي الهيئة من أداء مهامهم، وتجنب المخالفات التي تترتب عليها غرامات مالية أو إلغاء الترخيص.
ملخص الأحكام
تنظم هذه اللائحة إجراءات منح ترخيص مزاولة نشاط الحراسات المدنية الخاصة في المطارات السعودية، وتحدد نطاق الخدمات المقدمة ومواقع العمل والجهات المستفيدة. تشتمل على شروط الترخيص من وثائق رسمية وخبرات سابقة، والمؤهلات المطلوبة في حراس الأمن من حيث التعليم والعمر واللياقة الصحية والخلو من السوابق. تضع اللائحة جدولاً للرسوم المالية حسب نوع المطار (دولي، إقليمي، داخلي)، ونظاماً للغرامات المالية التدريجية عند المخالفة، مع أحكام لإلغاء الترخيص في حالات محددة. وتلزم الشركات بالتقيد بكافة الأنظمة ذات العلاقة، وتمنح رئيس الهيئة صلاحية تعديل أحكامها.
محتويات النظام11 قسمًا
المادة 1
تعاريف عامة:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: - المملكة: المملكة العربية السعودية. - الهيئة: الهيئة العامة للطيران المدني. - النظام: نظام الطيران المدني. - الأنظمة: الأنظمة والتعليمات الحكومية ذات العلاقة. - اللائحة: اللائحة التنظيمية لمنح ترخيص بمزاولة نشاط الدراسات المدنية الخاصة في المطارات. ☑ الإدارة المركزية لأمن الطيران: هي الإدارة المختصة في الهيئة بالإشراف على كافة الأمور المتعلقة بالدراسات الأمنية في المطارات. - الترخيص: موافقة تصدرها الهيئة لشخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط الدراسات المدنية الأمنية.
المادة 2
نوع الخدمة المقدمة والمسؤوليات والمهام:
تقوم المؤسسة/الشركة المرخصة بالمراقبة والملاحظة الأمنية المدنية وفق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الأمنية الاحترازية الواجب توفيرها من قبل الشركات والمؤسسات
الأمنية المدنية، تنفيذاً للنظام ولوائحه التنفيذية والبرنامج الوطني ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
1-2 توفير الحراسات المدنية الأمنية لمرافق ومباني ومكاتب المؤسسات/الشركات المستثمرة بالمطار.
1-2 مراقبة كاونترات السفر وحركة المسافرين.
1-2 مطابقة هوية الركاب/جوازات السفر مع التذاكر الخاصة بهم قبل صعودهم للطائرة.
1-2 توفير الرقابة والملاحظة لساحات وقوف الطائرات التابعة لشركة الطيران
المادة 3
الجهة المستفيدة من الخدمة المقدمة: تقدم المؤسسة/الشركة خدماتها للمطارات المدنية في المملكة وشركات الطيران والمؤسسات والشركات الاستثمارية والتجارية والبنوك العاملة في تلك الطائرات.
٨ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر