اللائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية
آخر تحديث وزارة البلديات والإسكانإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة البلديات والإسكان
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2022-03-06
- القطاعات
- البلديات والتخطيط العمراني، الإسكان، المالية والضرائب
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأحياء العشوائية ضمن النطاق الإشرافي للأمانات والبلديات في المملكة العربية السعودية، باستثناء النطاق الإشرافي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. كما تشمل الشركاء المطورين والجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية المشاركة في التطوير.
الإلزامات
تلتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالمراعاة التخطيطية والتوازن بين السكان والمستثمرين، وإعداد القواعد التنفيذية خلال 180 يوماً. وتلتزم الأمانات والبلديات بتوفير الأراضي لصندوق التطوير العمراني للمناطق العشوائية. ويلتزم صندوق التطوير العمراني للمناطق العشوائية بإدارة التطوير وتقديم الدعم المالي. كما يلتزم المطورون بالشروط والضوابط للحصول على المحفزات والإعفاءات المقررة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية على أحكام تعريف الأحياء العشوائية وأهداف التطوير عبر الحوافز والاستثمار. تحدد نطاق التطبيق مع استثناء الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. تمنح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحيات اعتماد حدود الأحياء المستهدفة والمحفزات العمرانية وتعديل استعمالات الأراضي وإعفاءات رسوم الخدمات البلدية، وعقد الشراكات. تنشئ صندوق التطوير العمراني للمناطق العشوائية ذا الشخصية الاعتبارية لإدارة التدخلات العاجلة ووضع الاستراتيجيات وتوفير الدعم المالي بموارد متنوعة. تقرر إعفاء المطور من رسوم الخدمات البلدية وضريبة التصرفات العقارية، ومنح سكان الأحياء العشوائية أولوية في الدعم السكني، والتنسيق مع البنوك وصناديق الإقراض، ونزع الملكية وتخصيص الأراضي للصندوق، وإصدار القواعد التنفيذية.
محتويات النظام14 قسمًا
المادة 1
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبيَّنة أمامها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: اللائحة: اللائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية. القواعد التنفيذية : القواعد التنفيذية للائحة التنظيمية للممكنات والمحفزات العمرانية للأحياء العشوائية. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الأمانة / البلدية: أمانة / بلدية المنطقة أو المحافظة التي يقع بها الحي العشوائي الأحياء العشوائية: هي الأحياء الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدينة أو المحافظة والتي نشأت بدون مخططات تقسيم معتمدة على أملاك عامة أو أملاك خاصة
المادة 2
تهدف هذه اللائحة إلى تطوير الأحياء العشوائية في المدن السعودية من خلال تقديم حوافز وفرص الاستثمار في المناطق العشوائية المستهدفة بالتطوير عبر إشراك الشركات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي لتحويل هذه الأحياء من كونها تحديات إلى فرص، بما يساهم في تحقيق قابلية العيش، وجذب السكان، وتحفيز الاستثمار، وزيادة فرص النمو الاقتصادي والاستدامة المالية، وتحسين التخطيط المكاني والمشهد الحضري للمدن.
المادة 3
تسري هذه اللائحة على جميع الأحياء العشوائية ضمن النطاق الإشرافي للأمانات والبلديات ويستثنى منها النطاق الإشرافي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
١١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر