اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية

ساري

آخر تحديث إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
الأساس النظامي
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١/٢٣/م/٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/١٢/٠١ هـ، بناءً على صلاحيات المجلس النظامية المستمدة من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠).
القطاعات
العقار، المهن المرخصة، المعاملات التجارية

النطاق

تسري أحكام اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية على كافة المزادات العقارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المزادات القضائية في حدود ما لم يرد فيه نص خاص. تخضع اللائحة للمرخص لهم بممارسة خدمة المزادات العقارية ومديري المزادات والمالكين والمقيمين المعتمدين، وتنظم المزادات الإلكترونية وغير الإلكترونية.

الإلزامات

يلتزم المرخص له بممارسة خدمة المزادات العقارية بالحصول على ترخيص من الجهة المختصة، واستيفاء متطلبات الربط الإلكتروني، والالتزام بالنزاهة والحياد، وحفظ السجلات لمدة 5 سنوات، والإعلان عن نشرة المزاد قبل 5 أيام على الأقل، وتقديم طلب إقامة المزاد قبل 15 يوماً، وإقفال المزاد في المنصة الإلكترونية خلال 5 أيام من انتهائه، وإعادة المبالغ للمتنافسين غير الفائزين خلال 3 أيام.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية أحكاماً تُنظم عملية المزادات العقارية في المملكة، بدءاً من تعريف المصطلحات الأساسية (كالمالك، والمقيم المعتمد، ومدير المزاد)، مروراً باشتراطات الترخيص المتمثلة في الربط الإلكتروني والتعهد بضمان سلامة العمليات، وانتهاءً بالتزامات المرخص له بإقامة المزاد وفق ضوابط النزاهة والعناية المهنية. كما تحدد اللائحة محتوى عقد الوساطة الإلزامي، وآليات التقديم للهيئة عبر المنصة الإلكترونية، وبيانات نشرة المزاد الواجب نشرها. وتنظم إجراءات المزايدة والترسية، بما فيها حالات عدم بلوغ القيمة المتفق عليها، مع إلزام المرخص له بإقفال المزاد وإعادة المبالغ خلال مدد محددة. وتختتم اللائحة بأحكام ختامية تشمل سريانها على جميع المزادات العقارية في المملكة.

المادة 1

١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٠) في ١٤/٣/١٩٣٣هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.

٢- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية -أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

المزاد العقاري: المزايدة العلنية على عقار من أجل بيعه أو بيع منفعته أو تأجيره؛ للوصول بثمنه إلى أعلى قدر ويشمل ذلك المزادات الإلكترونية.

المالك: شخص طبيعي أو اعتباري مالك للأصل أو المنفعة أو من يمثلهما نظاما، المتعاقد مع الوسيط العقاري لإقامة

المادة 2

يشترط للترخيص لممارسة خدمة المزادات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للمنشآت التي تقدمها من خلال الوسائل الإلكترونية الآتي:

١- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.

- ٢ - التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب. - ٣ - التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة. - ٤ - الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة

المادة 3

يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:

١- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل. ٢- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار. ٣- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة (خمس) سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري. ٤- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة. ٥- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري. ٦- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة. ٧-

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنظيمية للمزادات العقارية — ملخصه ومواده | ريحان