اللائحة التنظيمية للمحتوى الإعلاني

آخر تحديث الهيئة العامة لتنظيم الإعلامإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة لتنظيم الإعلام
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
تاريخ السريان
2021-08-11
القطاعات
الثقافة والإعلام، المعاملات التجارية، الملكية الفكرية

النطاق

تسري هذه اللائحة على كافة المنشآت العاملة في المملكة العربية السعودية عبر أي محتوى إعلاني يتم عرضه أو بثه، بما في ذلك الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

الإلزامات

يلتزم المعلن (كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعرض الإعلانات أو نشرها أو بثها) بالامتثال لجميع المعايير الواردة في المادة السادسة، ومنها عدم المساس بالذات الإلهية أو الدين الإسلامي، وعدم تضمين معلومات كاذبة أو مضللة، واحترام الملكية الفكرية، وضمان وضوح الإعلان وتمييزه عن المحتوى غير الإعلاني وفقاً للمادة الخامسة. كما يجب الالتزام بالضوابط الخاصة في المادة السابعة، والحصول على موافقة الجهات المختصة عند الاقتضاء.

ملخص الأحكام

تشتمل اللائحة التنظيمية للمحتوى الإعلاني على أحكام تهدف إلى وضع معايير وضوابط واضحة للمحتوى الإعلاني في المملكة العربية السعودية، وذلك لحماية المستهلكين وتحقيق المنافسة العادلة. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها ليشمل جميع المنشآت العاملة في المملكة، وتُسند مهمة الإشراف إلى الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتضع معايير عامة للإعلانات (المادة الخامسة) ومحظورات تفصيلية (المادة السادسة) تشمل الجوانب الدينية والأخلاقية والقانونية والتجارية. كما تنص على ضوابط خاصة تتعلق بالملكية الفكرية، والتوصيات، والمقارنات، والتقليد، والضمانات، والبيع عن بعد، بالإضافة إلى قطاعات محددة كالصحة والمالية والتعليم. وتخول اللائحة الهيئة صلاحية إضافة ضوابط أخرى وفرض العقوبات على المخالفين.

المادة 1

يقصد - في تطبيق أحكام هذه اللائحة- بالألفاظ والعبارات الآتية المعنى المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق معنى أخر:

1- الهيئة: الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

2- اللائحة: اللائحة التنظيمية للمحتوى الإعلاني.

3- الإعلان: أي محتوى إعلاني مرئي أو مسموع أو مقروء لغرض تسويق منتج أو خدمة بمقابل أو بدون مقابل.

4- وسائل الإعلان: هي وسائل الإعلان -بكافة أنواعها- التي يتم من خلالها نشر أو عرض أو بث أي مادة إعلانية سواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة، بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية معلومات أخرى.

5- المعُلن: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعرض الإعلانات أو نشرها أو بثها

المادة 2

تهدف هذه اللائحة إلى ضمان وجود معايير وضوابط واضحة ومحددة للمحتوى الإعلاني والمواد الإعلانية التي يتم بثها وعرضها، بما يساهم في حماية المستهلكين والمتلقين وتحقيق المنافسة العادلة وتشجيعها، والحد من الممارسات غير المشروعة.

المادة 3

تطبق هذه اللائحة على كافة المنشآت العاملة في المملكة عبر أي محتوى إعلاني يتم عرضه أو بثه، بما فيها الإعلانات المعروضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحدد اللائحة معايير الإعلانات العامة الواجب مراعاتها من المعُلن أو الوسيلة المستخدمة للعرض في المملكة والتي تستوجب مخالفتها المسائلة وايقاع العقوبات اللازمة وفقاً لأحكام اللائحة أو أية قواعد أو تعليمات صادرة بمقتضاها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٦ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنظيمية للمحتوى الإعلاني — ملخصه ومواده | ريحان