اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل
آخر تحديث وزارة الحج والعمرةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- وزارة الحج والعمرة
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2022-08-04
- القطاعات
- الحج والعمرة، القضاء والمحاكم، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه اللائحة على المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وأجهزته الإدارية (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، اللجان، الأمانة العامة)، وعلى مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المرخص لها من وزارة الحج والعمرة، وذلك في إطار الإشراف من قبل وزارة الحج والعمرة.
الإلزامات
يلتزم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل بالتنسيق بين المنشآت، وتمثيلها لدى الوزارة، واقتراح السياسات، وتطوير الموارد، وتسوية النزاعات، وتنفيذ المبادرات. وتلتزم المنشآت (مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل) بحضور اجتماعات الجمعية العمومية والامتثال لقراراتها. كما تلتزم وزارة الحج والعمرة بالإشراف على المجلس واعتماد خططه وميزانياته.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة على أحكام تنظيم المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل، وذلك بتحديد تعريفاته، ونطاق تطبيقه، وأهدافه المتمثلة في التنسيق بين المنشآت وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج. وتنص اللائحة على مهام المجلس، ومنها تمثيل المنشآت، وإجراء الدراسات، وتنظيم الدورات التدريبية، وتسوية المنازعات. كما تنظم اللائحة الأجهزة الإدارية للمجلس، وتشمل الجمعية العمومية التي تتكون من ملاك المؤسسات ومديري عموم الشركات، ومجلس الإدارة المنتخب، واللجان، والأمانة العامة. وتتضمن اللائحة أحكاماً مالية تمنح المجلس ذمة مالية مستقلة، وأحكاماً لرقابة الأداء وتقييمه، بالإضافة إلى أحكام ختامية.
محتويات النظام40 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية-أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك:
الوزارة: وزارة الحج والعمرة.
الوزير: وزير الحج والعمرة.
المجلس: المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل.
رئيس المجلس/مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل.
المنشآت: مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل المرخص لها بالخدمة من الوزارة.
الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس التنسيقي.
الأمين العام: أمين عام المجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل.
الحجاج: المواطنون والمقيمون بالمملكة العربية السعودية الحاصلين على تصاريح حج من الجهة
المادة 2
المجلس كيان غير ربحي يستهدف التنسيق بين المنشآت، كما يعمل على تنفيذ العديد من المبادرات، وعقد الشراكات مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ لتحسين فرص عمل المنشآت.
المادة 3
مقر المجلس الدائم والأجهزة التابعة له بمكة المكرمة وتعقد اجتماعاته بذلك المقر، ويجوز عند الحاجة أن يعقد في مكان آخر أو (عن بعد) بموافقة رئيس المجلس، وتوجه كافة مخاطبات المجلس ومراسلاته على عنوانه الدائم.
٣٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر