اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية
آخر تحديث الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونيةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2025-12-11
- القطاعات
- الرياضة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني، المعاملات التجارية
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع الأشخاص الخاضعين لها وهم الأندية الرياضية المرخصة من الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، واللاعبين، والحكام، والمسؤولين، والمدربين، وأي شخص يشارك في الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية أو يقوم بعمل يتعلق به، وذلك في تنظيم وإدارة الدوري وآلية التسجيل واللعب واحتساب النتائج.
الإلزامات
يلتزم جميع الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة بأحكامها وجميع القرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية. وتشمل الالتزامات الجوهرية: تقيد الأندية بلائحة تراخيص الأندية، وتقيد اللاعبين بلائحة الاحتراف، والالتزام بقواعد اللعبة والتسجيل في الدوري وفقاً للإجراءات المحددة، والتعاون مع إدارة الدوري ولجنة المنافسات، والامتثال للعقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنظيمية للدوري السعودي للرياضات الإلكترونية على أحكام شاملة لتنظيم وإدارة الدوري، بدءاً من تحديد التعريفات والمفاهيم الأساسية، وبيان نطاق سريانها على الأندية واللاعبين والحكام والمسؤولين. وتتضمن الأحكام التمهيدية التي تؤكد إشراف الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية وإلزامية اللائحة. كما تبين اختصاصات إدارة الدوري ولجنة المنافسات في تنظيم المسابقات والفصل في الاحتجاجات الفنية. وتنظم اللائحة نظام الدوري والمشاركة، والإجراءات الفنية للمباريات بما في ذلك الإنذارات والعقوبات. كما تتضمن فصولاً خاصة بالتزامات الأندية واللاعبين، والمخالفات وتسوية النزاعات عبر لجنة الانضباط ولجنة الاستئناف ومركز التحكيم الرياضي السعودي، بالإضافة إلى الإجراءات المالية والعوائد. تهدف اللائحة إلى ضمان سير المنافسات وفق أعلى معايير النظام والانضباط.
محتويات النظام36 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها، وتنطبق الإشارة إلى المفرد على الجمع والعكس صحيح، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة: المملكة العربية السعودية.
الاتحاد: الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
رئيس الاتحاد: رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية.
الدوري: الدوري السعودي للرياضات الإلكترونية، بما في ذلك: دوري النخبة (Elite) و الدوري النسائي (Women) ودوري التحدي (Challenger).
إدارة الدوري: الإدارة المختصة بالاتحاد بالإشراف
المادة 2
المقدمة
1. يقوم الاتحاد بالإشراف على تنظيم وإدارة الدوري، وله أن يقوم بتوكيل هذه المهام لجهة منظمة.
2. تنظم هذه اللائحة آلية التسجيل واللعب واحتساب النتائج والقوانين المتعلقة بالدوري.
3. تحتوي هذه اللائحة على حقوق وواجبات ومسؤوليات الاتحاد والأندية الرياضية واللاعبين والمسؤولين في الدوري.
4. تعد هذه اللائحة وجميع القرارات والتعاميم التي يتم اعتمادها من قبل الاتحاد والمتعلقة بالدوري ملزمة لكافة الأشخاص الخاضعين لهذه اللائحة.
5. أي إشارة إلى لوائح وقرارات الإتحاد تشير إلى اللوائح والقرارات السارية في وقت اعتماد هذه اللائحة او الحاقاً بها.
6. تنظم لائحة الاحتراف الأحكام الخاصة بعقود
المادة 3
اختصاصات الاتحاد
تختص إدارة الدوري في الاتحاد بالأمور التالية:
1. تنظيم وإدارة الدوري.
2. تنظيم وإدارة الحقوق التجارية والتسويقية للدوري.
3. تنظيم وإدارة الأمور والإجراءات الإعلامية للدوري.
4. تعيين اللجنة المنظمة للدوري.
5. تعيين مسؤولي وحكام المباريات.
6. تسجيل اللاعبين.
7. اعتماد تسجيل الأندية في الدوري.
8. اعتماد تسجيل اللاعبين في الدوري.
9. اعتماد تسجيل المدربين في الدوري.
10. تحديد فترات التسجيل وانتقالات اللاعبين.
11. اعتماد عقود اللاعبين وفقاً للائحة الاحتراف.
12. تعيين المسؤولين والمدراء والمشرفين في الدوري.
13. تنظيم وإدارة المنافسات وتحديد نظامها (اعتماد الجداول،
٣٣ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر