اللائحة التنظيمية للتسويق والإعلانات العقارية
آخر تحديث الهيئة العامة للعقارإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للعقار
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2025-11-23
- القطاعات
- العقار، المعاملات التجارية، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
تسري أحكام هذه اللائحة على كافة ممارسات التسويق والإعلانات العقارية في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي والمسموع والمكتوب والمعارض واللوحات الإعلانية وأي وسيلة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.
الإلزامات
يلتزم المرخص له (الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص بممارسة خدمة التسويق والإعلانات العقارية) بالحصول على ترخيص إعلان عقاري قبل النشر، وتضمين الإعلان البيانات المحددة (كرقم الترخيص ووصف العقار والحقوق العينية)، والامتناع عن الإعلانات المضللة أو المسيئة للمنافسين. كما تلتزم المنصات العقارية الإلكترونية بالتسجيل والربط التقني مع الهيئة العامة للعقار، وتوثيق حسابات المعلنين، وإزالة الإعلانات المخالفة خلال يومي عمل، والاحتفاظ بالبيانات في خوادم داخل المملكة.
ملخص الأحكام
تشتمل لائحة التسويق والإعلانات العقارية على أحكام تنظيمية شاملة لممارسات التسويق والإعلان العقاري في المملكة. تحدد اللائحة التعريفات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع الوسائل الإعلانية. تضع شروطاً للترخيص الإعلاني تتضمن بيانات المعلن ورقم صك الملكية والحقوق العينية. توجب تضمين الإعلانات بيانات محددة كرقم الترخيص ووصف العقار. تفرض التزامات على المرخص لهم والمنصات الإلكترونية، كالربط التقني مع الهيئة العامة للعقار وإزالة المحتوى المخالف. تحظر اللائحة الإعلانات المضللة والإساءة للمنافسين. كما تعفي المشاريع العقارية المرخصة بموجب أنظمة أخرى من شرط الترخيص. تخضع المخالفات للعقوبات المقررة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، وتلغي اللائحة الضوابط السابقة.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/130) في 30/11/1443هـ، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. - يقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية – أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها: الإعلان العقاري: الإعلان المنشور عن العقار في أي وسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة. التسويق العقاري: ترويج منتج عقاري باستخدام الوسائل الدعائية والإعلانية. المنصات العقارية الإلكترونية: التطبيقات أو المواقع الإلكترونية التي تتيح للمعلنين نشر الإعلانات العقارية أو تسويقها.
المادة 2
تسري على هذه اللائحة الأحكام والشروط والضوابط الواردة في نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية.
المادة 3
تطبق أحكام هذه اللائحة على كافة ممارسات التسويق والإعلانات العقارية، في الآتي: - منصات ووسائل التواصل الاجتماعي. - وسائل الاعلام المرئية أو المسموعة أو المكتوبة. - المعارض والفعاليات العامة. - المنصات العقارية الالكترونية. - اللوحات الإعلانية. - أي وسيلة أخرى يقررها مجلس إدارة الهيئة.
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر