اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار رقم (١٩١٢) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٥هـ، بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٠).
- القطاعات
- العقار، المهن المرخصة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا النظام على المرخص لهم (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) بممارسة خدمات الاستشارات العقارية والتحليلات العقارية في المملكة العربية السعودية، سواءً كانت الاستشارة تقدم للمستفيد كتابةً أو التحليل يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي.
الإلزامات
يلتزم المرخص له (شخص طبيعي أو اعتباري مرخص بممارسة خدمة الاستشارات والتحليلات العقارية) بالمتطلبات الآتية: الحصول على الترخيص وفق شروط المؤهل والخبرة (لا تقل عن 3 سنوات للاستشارات و10 سنوات للتحليلات، مع شهادة جامعية في تخصصات ذات علاقة)، والتحلي بالنزاهة والعناية المهنية، والتأكد من دقة المعلومات، وعدم إفشاء الأسرار، وتجنب تضارب المصالح أو التضليل، وتقديم الاستشارة كتابةً متضمنة البيانات المحددة (رقم العقد، اسم المرخص له، تاريخ الاستشارة، المعلومات الجوهرية)، وتصحيح أي معلومات غير صحيحة بناءً على طلب المستفيد أو الهيئة.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية إطاراً شاملاً لمزاولة هاتين الخدمتين في المملكة، وذلك بوضع تعريفات دقيقة للألفاظ والمصطلحات (الاستشارات العقارية، التحليلات العقارية، المستفيد، المرخص له)، وتحديد شروط الترخيص للأفراد الممارسين (طبيعيين أو تابعين لمنشآت) من حيث المؤهل العلمي والخبرة، وإدراج الالتزامات والمحظورات الواجبة على المرخص له (مثل النزاهة، الدقة، حظر إرباك السوق، حظر الإعلان المدفوع للتحليلات)، وبيان البيانات التي يجب تضمينها في الاستشارة الكتابية عند إبرام عقد الوساطة، وآلية تصحيح المعلومات الخاطئة، والإشارة إلى العقوبات المقررة في جدول تصنيف المخالفات باللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، إلى جانب إنشاء سجل إلكتروني لتقييد بيانات المرخص لهم.
محتويات النظام10 قسمًا
المادة 1
١- يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها في المادة (الأولى) من نظام الوساطة العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٣٠) في ١٤٤٣/١١/٣٠، ولائحته التنفيذية ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
٢- يُقصد بالألفاظ والمصطلحات التالية - أينما وردت- في هذه اللائحة المعاني المُبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الاستشارات العقارية: التوصية أو الرأي أو المشورة المتصلة بالقطاع العقاري، التي تقدم للمستفيد كتابة.
التحليلات العقارية: الرأي أو التحليل المتصل بالقطاع العقاري، الذي يقدم للعموم عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي أو نحوها.
المستفيد: طالب
المادة 2
يشترط للترخيص لممارسة خدمة الاستشارات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال (الاقتصاد - الهندسة - المالية - إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (٣) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية، وللهيئة الإعفاء من اشتراط المؤهل بناء على معايير تضعها في هذا الشأن.
المادة 3
يشترط للترخيص لممارسة خدمة التحليلات العقارية - إضافة للاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية - للأفراد الممارسين التابعين للأشخاص الاعتباريين (المنشآت)، أو الأشخاص الطبيعيين (الأفراد)، الحصول على شهادة جامعية في التخصصات ذات العلاقة ومنها على سبيل المثال
(الاقتصاد – الهندسة – المالية – إدارة الأعمال) ونحوها، وخبرة لا تقل عن (١٠) سنوات في ممارسة أي من الأنشطة العقارية.
التزامات ومتطورات المرخص له
٧ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر