اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين (Insurance Market Code of Conduct Regulation)
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- لائحة تنظيمية صادرة عن هيئة أو جهة رقابية (مثل هيئة السوق المالية أو مؤسسة النقد العربي السعودي سابقاً) بناءً على تفويض نظامي.
- القطاعات
- التأمين، الرقابة، تقنية المعلومات والأمن السيبراني
النطاق
يسري هذا النظام على شركات التأمين وإعادة التأمين (بما في ذلك فروع الشركات الأجنبية) وشركات المهن الحرة المتمثلة في وسطاء ووكلاء التأمين وأخصائيي تسوية المطالبات التأمينية وخبراء المعاينة ومقدري الخسائر ومستشاري التأمين، وذلك في تعاملهم مع عملائهم الحاليين والمحتملين، ولا يسري على أنشطة إعادة التأمين.
الإلزامات
تلتزم الشركات الخاضعة لهذه اللائحة بالعمل بأمانة وشفافية وعدل، والالتزام بالمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية، وعدم التمييز بين العملاء، وإبلاغ العملاء بكافة المعلومات ذات العلاقة في الوقت المناسب وبصورة دقيقة وواضحة كتابياً، وحماية البيانات الشخصية للعملاء وعدم الإفصاح عنها إلا بإذن من مؤسسة النقد العربي السعودي، وضمان حماية أموال العملاء (الأقساط) بوضعها في حساب مصرفي مستقل، وتحديد ومعالجة تضارب المصالح، والاحتفاظ بسجلات ملائمة لمدة عشر سنوات، ووضع إجراءات مراقبة داخلية لضمان الالتزام بهذه اللائحة.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنظيمية لسلوكيات سوق التأمين على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة في تعاملها مع العملاء. تهدف اللائحة إلى ترسيخ معايير عالية لممارسة العمل في مجال نشاط التأمين. تتضمن اللائحة متطلبات عامة في الباب الثاني تشمل العمل بأمانة وشفافية وعدل، والالتزام بالمهارات المهنية، ومنع التمييز، والإفصاح عن المعلومات، وحماية البيانات الشخصية، وضمان أموال العملاء، ومعالجة تضارب المصالح، والتعاقد مع الشركات الأخرى. كما تتضمن معايير سلوكيات السوق في الباب الثالث. وتلزم اللائحة الشركات بوضع إجراءات مراقبة داخلية والاحتفاظ بسجلات لمدة عشر سنوات. ويعتبر عدم الالتزام بهذه اللائحة مخالفاً لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
محتويات النظام8 قسمًا
الباب الأول: مقدمة
الغرض
1. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والحد الأدنى من المعايير التي يجب أن تلتزم بها شركات التأمين وإعادة التأمين، بما فيها فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة في التعامل مع عملائها الحاليين وعملائها المحتملين في المستقبل.
2. الهدف من هذه اللائحة هو ترسيخ معايير عالية لممارسة العمل في مجال نشاط التأمين.
3. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة مع نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وعلى الأخص المواد ١٢، ١٥، ١٦، ١٩، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٣٧، ٤٣، ٤٤، ٤٥، ٤٦، ٤٩، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٧١، ٧٧، ٧٨، ٨٠.
تعريفات
4.
الباب الثاني: المتطلبات العامة
أباري الثاني: المتطلبات العامة
11.(C) 11. يجب أن تعمل الشركات بأمانة وشفافية وعدل، وأن تفي بكافة الالتزامات التي عليها للعملاء بموجب الأنظمة، واللوائح، وتعليمات المؤسسة. وإذا كانت هذه الالتزامات غير مدونة في هذه اللائحة أو في نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولاحقته التنفيذية بشكل كامل، فيجوز للشركات أن تتبع أفضل الممارسات المقبولة دولياً.
12. (12. يجب أن تعمل الشركات ضمن مجال اختصاصها في التعامل مع العملاء وفقاً للمهارات المهنية اللازمة وبأقصى عناية والحرص على رفع الكفاءة من خلال التدريب والخبرة والعمل مع الخبراء في هذا المجال. وإن من واجب كل شركة مصرح لها أن تحافظ هي وموظفيها
الباب الثالث: معايير سلوكيات السوق - فصل أ: نماذج (وثائق) التأمين والتسعير
فصل أ: نماذج (وثائق) التأمين والتسعيير
نص وثيقة التأمين وما تتضمنه
21. يجب أن يستوفي نص طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق المتطلبات التالية كحد أدنى:
أ) أن تكون مكتوبة باللغة العربية مع إمكانية توفيرها باللغة الانكليزية بناءً على طلب العميل. ب) أن تكون لغتها وصياغة جملها بسيطة قدر الإمكان. ج) أن تكون مطبوعة بشكل واضح ومقروءة وألا تكون طباعتها بأحرف صغيرة جداً.
22. يجب أن يستوفي طلب وثيقة التأمين ونماذج الوثائق المطبوعة المتطلبات المنصوص عليها في المادة ٥٢ من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، وأن تشمل على:
أ) بيان إفصاح يوضح أن وثيقة التأمين هو كامل العقد
٥ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر