اللائحة التنظيمية لسفن النزهة
آخر تحديث الهيئة السعودية للبحر الأحمرإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للبحر الأحمر
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2023-12-03
- القطاعات
- النقل، السياحة والترفيه، التأمين
النطاق
يسري نطاق هذه اللائحة على جميع الجهات والأفراد الذين يمارسون النشاط المتعلق بسفن النزهة داخل النطاق الجغرافي المحدد في اللائحة، وهو البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة، باستثناء المناطق العسكرية والأمنية.
الإلزامات
تلتزم سفن النزهة ومالكوها والوكلاء الملاحيون السياحيون بالحصول على الترخيص الملاحي الساحلي من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وتسجيل السفينة لدى الهيئة العامة للنقل، واستيفاء متطلبات الأمن والسلامة والالتزام البيئي، وتوفير وثيقة تأمين ضد الغير. كما يلتزم الوكيل الملاحي السياحي بتوفير نظام التعرف الآلي، وإعداد خطة إدارة الطوارئ، وتدريب الطاقم، وتوفير متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة، والامتثال لجميع الأنظمة المعمول بها.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنظيمية لسفن النزهة السعودية على أحكام تنظيمية شاملة تهدف إلى تنظيم كافة الجهات والأفراد الذين يمارسون الأنشطة المتعلقة بسفن النزهة داخل النطاق الجغرافي للبحر الأحمر. تتضمن اللائحة تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتنظيم تسجيل سفن النزهة، والترخيص الملاحي الساحلي وشروطه ومتطلباته، والمعاينة الفنية، وآليات تعليق الترخيص وإلغائه. كما تنظم تأجير سفن النزهة عبر الوكيل الملاحي السياحي وتحدد التزاماته التفصيلية بما في ذلك متطلبات السلامة والبيئة والتطقيم والتأمين. وتتضمن اللائحة أحكاماً خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان إمكانية الوصول والخدمات المناسبة. كما تغطي التزامات المالك والربان والملاحة الآمنة والنشر.
محتويات النظام15 قسمًا
المادة 1
التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة التنظيمية - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
<!-- converted table --> المملكة: المملكة العربية السعودية. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة السعودية للبحر الأحمر. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر اللائحة: اللائحة التنظيمية لسفن النزهة السعودية. النطاق الجغرافي: البحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر، الذي تمارس فيه الأنشطة الملاحية والأنشطة البحرية، والجزء من اليابسة المرتبط بممارسة تلك الأنشطة؛ عدا المناطق العسكرية والأمنية وغيرها فيهما. السفينة
المادة 2
الغرض من اللائحة
تَهدُف هذه اللائحة إلى تنظيم كافة الجهات والأفراد الذين يمارسون النشاط داخل النطاق الجغرافي.
المادة 3
تسجيل سفن النزهة
مع عدم الإخلال بالصلاحيات المقررة نظاماً والمعمول بها في المملكة، عند إبحار سفينة النزهة في النطاق الجغرافي يجب أن تكون مسجلة لدى الهيئة العامة للنقل وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.
١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر