اللائحة التنظيمية لحماية الأغذية من المخاطر المتعمدة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم (٢٩-٢-١٤٤٣) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٣هـ، استناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الغذاء
- القطاعات
- الأمن الغذائي، الصحة، الجنايات والجرائم
النطاق
تسري هذه اللائحة على المنشآت الغذائية المحلية التي تقوم بتصنيع أو معالجة أو تعبئة أو تخزين المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك، وتضم ٥ عاملين أو أكثر في خط الإنتاج، وذلك استناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الغذاء.
الإلزامات
تلتزم المنشآت الغذائية الخاضعة لهذه اللائحة بإعداد وتنفيذ خطة حماية الأغذية، وتشمل تحديد وتقييم نقاط الضعف، وتطبيق إجراءات التعامل مع المخاطر المتعمدة، ووضع أنشطة مراقبة وإجراءات تصحيحية، والتحقق من الخطة وإعادة تقييمها دورياً، وحفظ السجلات وفقاً للمتطلبات المحددة.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة التنظيمية لحماية الأغذية من المخاطر المتعمدة الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها من قبل المنشآت الغذائية لمواجهة أعمال التلوث أو التخريب المتعمدة التي قد تهدد الصحة العامة أو سمعة المنشأة. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها على المنشآت التي تضم ٥ عاملين أو أكثر، وتضع تعريفات دقيقة للمصطلحات التشغيلية كخطة حماية الأغذية ونقاط الضعف والملوث. تشتمل اللائحة على متطلبات تأهيل الأفراد القائمين على إعداد ومتابعة الخطة، وتفصيل إجراءات تحديد وتقييم نقاط الضعف، وآليات التعامل مع المخاطر المتعمدة، وأنشطة المراقبة، والإجراءات التصحيحية، والتحقق الدوري، وإعادة التقييم كل عامين أو عند حدوث تغييرات جوهرية، بالإضافة إلى متطلبات إنشاء وحفظ السجلات.
محتويات النظام12 قسمًا
المادة 1
النطاق والمشروعية
تنطبق هذه اللائحة على المنشأة الغذائية التي تقوم بتصنيع أو معالجة أو تعبأة أو تخزين المنتجات الغذائية، استناداً إلى المادة التاسعة والعشرون من نظام الغذاء والتي نصت على "للهيئة اعتماد المنهج الوقائي المناسب لضمان سلامة الغذاء خلال مراحل السلسلة الغذائية، ولها في سبيل ذلك فرض النظم الفنية الكفيلة بتحقيقه."
المادة 2
التعريفات
تطبق التعريفات الواردة في نظام الغذاء في المملكة بالإضافة إلى التعريفات الواردة -لغرض هذه اللائحة-كما يلي:
- المنشأة: منشأة غذائية محلية تقوم بتصنيع أو معالجة أو تعبأة أو تخزين المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك، وتضم ٥ عاملين أو أكثر في خط الانتاج. - نقاط الضعف: هي تلك النقطة أو الخطوة أو الإجراء في عمليات تصنيع وتداول الأغذية حيث توجد ثغرة أو احتمالية مرتفعة لإحداث تخريب متعمد وتتطلب اتخاذ استراتيجيات/إجراءات لمنع أو تقليل احتمالية الخطر/الضرر الناتج. - الملوث: يقصد به أي عامل ميكروبي أو كيميائي أو فيزيائي أو إشعاعي يمكن إضافته بشكل متعمد إلى الأغذية لإحداث مرض أو إصابة أو
المادة 3
مؤهلات من يقوم بإعداد ومتابعة خطة حماية الأغذية وآلية القيام بها
أ. أن يحمل الشهادات والمؤهلات التالية: ١. درجة علمية في إحدى التخصصات ذات العلاقة (علوم الأغذية، التصنيع الغذائي، تكنولوجيا التصنيع، هندسة الإنتاج، الطب البيطري، العلوم الزراعية، ونحوها) ٢. شهادة في مبادئ سلامة الغذاء ٣. شهادة في إدارة حماية الأغذية ٤. شهادة في إدارة المخاطر
ب. آلية القيام بإعداد ومتابعة خطة حماية الأغذية: ١. تحديد وتقييم نقاط الضعف وفقاً لما ورد في المادة الخامسة ٢. تحديد وشرح إجراءات التعامل مع المخاطر المتعمدة في نقاط الضعف وفقاً لما ورد في المادة السادسة. ٣. تحديد أنشطة مراقبة إجراءات خطة حماية الأغذية
٩ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر