اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية
آخر تحديث الهيئة السعودية للبحر الأحمرإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للبحر الأحمر
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- تاريخ السريان
- 2024-09-12
- القطاعات
- السياحة والترفيه، المياه والبيئة، التأمين
النطاق
تسري هذه اللائحة على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ السياحي الذي يتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص في النطاق الجغرافي المحدد بالبحر الإقليمي التابع للمملكة العربية السعودية في البحر الأحمر والجزء المرتبط من اليابسة، باستثناء المناطق العسكرية والأمنية.
الإلزامات
يلتزم المطور بتطبيق كود البناء السعودي والمواصفات القياسية والحصول على ترخيص الإنشاء والتصريح البيئي. ويلتزم المشغل (المرخص له) بالحصول على ترخيص تشغيل من الهيئة السعودية للبحر الأحمر، وتوفير المنقذين المرخصين وأدوات السلامة، وإعداد خطة سلامة الشاطئ، والربط التقني مع أنظمة الهيئة، والامتثال لمتطلبات الأمن والسلامة والصحة العامة وحماية البيئة. كما يتحمل المشغل مسؤولية الأضرار الناشئة عن النشاط.
ملخص الأحكام
تضع اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية الإطار القانوني لإصدار ترخيص تشغيل الشاطئ السياحي في النطاق الجغرافي للبحر الأحمر. تشمل الأحكام تعريفات دقيقة للأطراف (المطور، المشغل، المنقذ، المستخدم)، وشروط الترخيص (السجل التجاري، شهادة الإشغال، التصريح البيئي، التأمين، خطة السلامة)، والتزامات المرخص له (الالتزام بالأنظمة، توفير المنقذين، إدارة السجلات، الربط التقني)، وواجبات المنقذ في المراقبة والإنقاذ، ومتطلبات حماية البيئة، وتنظيم الفعاليات، وآليات إصدار الترخيص وتجديده وتعليقه وإلغائه، مع تحديد مسؤولية المشغل عن الأضرار.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى
التعريفات
يقصد بالعبارات والألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: المملكة: المملكة العربية السعودية. الهيئة: الهيئة السعودية للبحر الأحمر. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة. الإدارة المختصة: إدارة التراخيص و التصاريح في الهيئة. اللائحة: اللائحة التنظيمية لتشغيل الشواطئ السياحية. الجهة ذات الإختصاص المكاني: الأمانات والبلديات والهيئات التي يقع موقع تطوير الشاطئ السياحي في دائرة إشرافها وفق تنظيمها، و يناط بها متابعة
المادة 2
المادة الثانية
الغرض من اللائحة
تهدف اللائحة إلى وضع الإطار التنظيمي لإصدار ترخيص ممارسة نشاط تشغيل الشاطئ السياحي في النطاق الجغرافي. و تحديد متطلبات الأمن والسلامة و الصحة العامة وحماية البيئة المطلوبة من مشغل الشاطئ وواجبات المنقذ والمستخدم.
المادة 3
المادة الثالثة
نطاق التطبيق
دون إخلال بالأنظمة واللوائح المعمول بها بالمملكة ذات الصلة، تطبق أحكام هذه اللائحة على المطور والمشغل والمنقذ والمستخدم للشاطئ السياحي الذي يتم تشغيله من قبل القطاع العام أو الخاص في النطاق الجغرافي.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر