اللائحة التنظيمية لإعادة التصدير

آخر تحديث هيئة تنمية الصادرات السعوديةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
هيئة تنمية الصادرات السعودية
نوع الوثيقة
تنظيم/هيكلة
تاريخ السريان
2026-01-21
القطاعات
الجمارك والتجارة الدولية، النقل

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الممارسين لنشاط إعادة التصدير في المملكة العربية السعودية، وتشمل عمليات إعادة التصدير من المناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز اللوجستية ومناطق الإيداع والأسواق الحرة والإدخال المؤقت والبضائع ذات المنشأ الأجنبي، وتتولى هيئة تنمية الصادرات السعودية الإشراف على تنفيذها.

الإلزامات

يلتزم الممارسون لنشاط إعادة التصدير بالامتثال لأحكام هذه اللائحة والضوابط الصادرة بموجبها، وتقتصر ممارستهم على الحالات المحددة في المادة الخامسة (إعادة التصدير من المناطق الخاصة، الإدخال المؤقت، البضائع ذات المنشأ الأجنبي، وغيرها). كما يلتزمون بتقديم البيانات اللازمة لهيئة تنمية الصادرات السعودية والتعاون معها في مراقبة الأداء وتنفيذ الخطط والمبادرات، وعدم مخالفة التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية.

ملخص الأحكام

تشتمل لائحة إعادة التصدير الصادرة عن هيئة تنمية الصادرات السعودية على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وبيان الهدف المتمثل في تنظيم عمليات إعادة التصدير بما يحقق بيئة محفزة وسلاسل إمداد مستقرة. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها بأنه يشمل جميع ممارسي نشاط إعادة التصدير في المملكة، وتبين أدوار الهيئة في التنظيم والمراقبة وتقديم الدعم واقتراح الأنظمة. وتعدد المادة الخامسة الحالات التي تعد ممارسة لنشاط إعادة التصدير، مثل إعادة التصدير من المناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز اللوجستية ومناطق الإيداع والأسواق الحرة، بالإضافة إلى الإدخال المؤقت والبضائع ذات المنشأ الأجنبي، مع جواز إضافة حالات أخرى بقرار من مجلس إدارة الهيئة. كما تخول اللائحة المجلس إصدار اللوائح والضوابط التنظيمية، والرئيس التنفيذي إصدار الأدلة الإجرائية والتعليمات. وتسري اللائحة من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية وتلغي كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة 1

التعريفات

يقصد بالعبارات والمصطلحات الآتية -أينما وردت في هذا اللائحة - المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

التنظيم : تنظيم هيئة تنمية الصادرات السعودية.

الهيئة : هيئة تنمية الصادرات السعودية.

المجلس: مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية.

إعادة التصدير: هي عملية تصدير البضائع والمنتجات والخدمات ذات المنشأ الأجنبي من المملكة إلى الدول الأخرى.

الإدخال المؤقت للبضائع: إدخال البضائع والمنتجات أو وسائل النقل والمعدات وغيرها من الحالات التي تستوجب دخولها لغرض مؤقت للمملكة بهدف خروجها

المادة 2

الهدف من اللائحة

تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم عمليات إعادة التصدير وإجراءاتها بما يضمن وجود بيئة محفزة لإعادة التصدير للشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وخلق سلاسل إمداد أقوى وأكثر استقراراً بما يتماشى مع التزامات المملكة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

المادة 3

نطاق التطبيق

يخضع لأحكام هذه اللائحة كافة الممارسين لنشاط إعادة التصدير في المملكة العربية السعودية، وتتولى هيئة تنمية الصادرات الإشراف على تنفيذ أحكامها.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٤ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة التنظيمية لإعادة التصدير — ملخصه ومواده | ريحان