اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- تنظيم/هيكلة
- الأساس النظامي
- لائحة تنظيمية صادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بموجب تفويض من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
- القطاعات
- التأمين، حوكمة الشركات والاستثمار، المالية والضرائب
النطاق
تنطبق أحكام هذه اللائحة على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة بما في ذلك وسطاء التأمين وإعادة التأمين، بالإضافة إلى فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وذلك عند ممارستها أعمال إعادة التأمين.
الإلزامات
تلتزم الشركات (شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة ووسطاء التأمين وإعادة التأمين) بوضع إجراءات مراقبة داخلية والاحتفاظ بسجلات كافية. ويجب على مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين صياغة إستراتيجية إعادة التأمين وتقديمها إلى هيئة السوق المالية لعدم الممانعة، وتحديثها سنوياً. كما تلتزم الشركات بتعيين مسؤول إعادة التأمين، وتقديم اتفاقيات إعادة التأمين إلى هيئة السوق المالية، والالتزام بالتصنيف الائتماني الأدنى لمعيدي التأمين، وضمان توافق وثائق التأمين مع اتفاقيات إعادة التأمين، وتحليل الآثار المالية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة التنظيمية لأعمال إعادة التأمين على المبادئ العامة والمعايير التي تنظم أعمال إعادة التأمين في المملكة العربية السعودية. تحدد اللائحة نطاق تطبيقها على شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة ووسطاء التأمين وإعادة التأمين. تتضمن اللائحة متطلبات عامة تشمل إستراتيجية إعادة التأمين التي يجب أن تشرف عليها مجالس الإدارات وتقدم إلى هيئة السوق المالية، والرقابة الداخلية، واتفاقيات إعادة التأمين، وتعيين مسؤول إعادة التأمين. كما تتضمن اللائحة مبادئ إعادة التأمين كالتصنيف الائتماني لمعيدي التأمين، واشتراطات وثائق التأمين، وتحليل الآثار المالية، والاحتفاظ بناءً على الخطر، والاشتراك في إعادة التأمين الاختياري، وحسابات إعادة التأمين. تهدف اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتقرأ مقترنة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
محتويات النظام6 قسمًا
الباب الأول مقدمة
الباب الأول: مقدمة
الباب الأول: مقدمة
الغرض
1. تشتمل هذه اللائحة على المبادئ العامة والمعايير التي يجب على شركات التأمين وإعادة التأمين الالتزام بها، بما في ذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية العاملة في السوق المحلية، وشركات المهن الحرة عند ممارستها أعمال إعادة التأمين.
2. تهدف هذه اللائحة إلى تشجيع الالتزام بمعايير عالية في أعمال إعادة التأمين وفق أفضل الممارسات العالمية.
3. يجب أن تقترن قراءة تعليمات هذه اللائحة بنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية.
تعريفات
1. يقصد "بالشركات" في هذه اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة
الرقابة الداخلية
١٢. يجب أن تتضمن إستراتيجية إعادة التأمين هيكلاً رقابياً معرّفاً بشكل جيد لمراقبة ترتيبات إعادة التأمين لدى الشركة وتقديم تقرير عن أدائها.
ويجب أن تغطي مهام المراقبة والمراجعة كحد أدنى ما يلي:
أ) تحديد وتسجيل وثائق التأمين المكتتب بها والمرتبطة بإعادة تأمين.
ب) تحديد التواريخ التي فيها التزام بدفع قسط إعادة التأمين.
ج) تحديد الحالات التي تحملت فيها الشركة خسارة بموجب وثائق تأمين يمكن أن تغطي عن طريق إعادة التأمين.
د) توقيت الدفعات لمهيدي التأمين و المتحصلات منهم..
ه) التصنيف الائتماني والطاقة الاستيعابية لمهيدي التأمين وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
و) تركز برامج
الباب الثالث مبادئ إعادة التأمين
الموافقة على المنتجات
10. يُشترط على جميع المنتجات التأمينية المُوافق عليها من المؤسسة وجود ترتيبات إعادة تأمين مقبولة لحماية شركة التأمين والمؤمن لهم. وإذا رأت المؤسسة أنه ليس لدى شركة التأمين الحماية الكافية عن طريق إعادة التأمين، فإنه يحق للمؤسسة سحب الموافقة على أي من منتجاتها.
الباب الثالث: مبادئ إعادة التأمين
التصنيف
13. يجب أن يكون لدى شركات إعادة التأمين المحلية والأجنبية التي تستخدمها شركة التأمين أي من التصنيفات التالية كحد أدنى:
أ) A.M. Best Company: أ (B+) + ب (B+) ب) Fitch Ratings: ب (BBB) - ب (ب) - ب (ب) ج) Moody's Investor Service: ب (Baa) - ب (ب) د) Standard
٣ أقسام إضافية بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر