اللائحة الاقتصادية للنقل الجوي

آخر تحديث الهيئة العامة للطيران المدنيإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
الهيئة العامة للطيران المدني
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2023-06-08
القطاعات
النقل، التأمين، المعاملات التجارية

النطاق

تسري هذه اللائحة على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها، ومقدمي الطلبات للحصول على ترخيص اقتصادي، وممثلي خدمات الطيران، وذلك في أنشطة النقل الجوي التجاري للركاب والبريد والبضائع من وإلى المملكة العربية السعودية، الخاضعة لاختصاص الهيئة العامة للطيران المدني.

الإلزامات

تلتزم الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية بالحصول على ترخيص اقتصادي ساري المفعول من الهيئة العامة للطيران المدني قبل مزاولة النشاط، والامتثال لمتطلبات التأمين، وتقديم خطة عمل وملاءة مالية، والالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين. كما تلتزم الناقلات الوطنية بأن تكون ملكيتها خاضعة لمواطني المملكة بنسبة تزيد عن 50%، وأن يكون مقر عملها الرئيسي في المملكة.

ملخص الأحكام

تنظم اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي الإطار القانوني للتراخيص الاقتصادية والموافقات في قطاع الطيران المدني. تشتمل على أحكام عامة تشترط استيفاء المتطلبات الواردة فيها لصحة التراخيص، وتفصل شروط منح التراخيص للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب، بما في ذلك متطلبات الملكية الوطنية والملاءة المالية وخطة العمل. تتضمن اللائحة أيضاً أحكاماً خاصة بالناقلات الجوية الأجنبية، وتنظيم تخصيص السعة المحدودة والمنافسة، ومراقبة أسعار التذاكر، ومتطلبات التأمين الإلزامي، وشروط إيجار الطائرات، وآليات الإنفاذ والعقوبات، وإجراءات التظلمات والشكاوى.

المادة 1

التعاريف

لأغراض تنفيذ هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت المعاني المبينة أمامها حسب السياق: - "اللائحة": اللائحة الاقتصادية لخدمات النقل الجوي. - "الأيكاو": منظمة الطيران المدني الدولي. - "ترخيص اقتصادي": موافقة تمنحها الهيئة بموجب اللوائح الاقتصادية للطيران المدني إلى شخص طبيعي أو معنوي لمزاولة نشاط معين يدخل في نطاق اختصاصات الهيئة ويتم تنظيمه في واحدة أو أكثر من اللوائح الاقتصادية. - "موافقة اقتصادية": موافقة تمنحها الهيئة إلى ناقل جوي أجنبي تسمح له بتسيير رحلات عارضة ضمن مجال ومدة زمنية محددين. - "التصريح": هو الإذن الممنوح لطائرة للطيران عبر

المادة 2

الأحكام العامة

- لا تُصدر الهيئة التراخيص والموافقات الاقتصادية لمقدمي الطلبات ولا تكون التراخيص والموافقات الاقتصادية سارية المفعول مالم يتم استيفاء المتطلبات الواردة في هذه اللائحة والامتثال لها. - يجب على جميع الناقلات الجوية الوطنية والأجنبية المرخص لها الالتزام بلائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة، ويتعهد الناقل الجوي بالامتثال لهذه اللائحة، ومعالجة الشكاوى بشفافية من خلال تطوير آلية واضحة لتلقي شكاوى المسافرين ومعالجتها ونشر تلك الآلية عبر موقعه الإلكتروني، وعليه كذلك نشر نسخة معتمدة ومحدّثة من لائحة حماية حقوق المسافرين الصادرة من الهيئة على الموقع الإلكتروني الخاص بالناقل

المادة 3

المتطلبات العامة لمنح التراخيص الاقتصادية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب

1. لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي يقيم في المملكة، القيام بنقل الركاب والبريد والبضائع أو أي منها عن طريق الجو من أو إلى المملكة لقاء أجر أو تعويض دون الحصول على ترخيص اقتصادي صادر من الهيئة وساري المفعول.

2. تمنح الهيئة التراخيص الاقتصادية للناقل الجوي الوطني والناقل الجوي بالطلب في حال استيفاء مقدم الطلب الشروط التالية:

أ. أن يكون مقر عمله الرئيسي في المملكة.

ب. أن تكون ملكية الناقل خاضعة لمواطني المملكة بنسبة أكثر من 50%، وخاضعة للتحكم الفعلي من خلالهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال وسيط واحد أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٢٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الاقتصادية للنقل الجوي — ملخصه ومواده | ريحان