اللائحة الاقتصادية للمطارات
آخر تحديث الهيئة العامة للطيران المدنيإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة العامة للطيران المدني
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- تاريخ السريان
- 2023-06-22
- القطاعات
- النقل، حوكمة الشركات والاستثمار، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة على جميع المطارات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك المطارات المحددة وغير المحددة، وتشمل مشغلي المطارات والناقلين الجويين ومستخدمي المطار، وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للطيران المدني.
الإلزامات
يلتزم مشغل المطار بتشكيل لجنة مستخدمي المطار واستشارتها سنويًا، وتزويد الهيئة العامة للطيران المدني بمخرجات الاستشارات. كما يلتزم بالحصول على موافقة الهيئة قبل أي تصرف قانوني يتعلق بإدارة المطار، وتقديم مقترح تفصيلي للهيئة. ويجب على مشغلي المطارات المحددة استشارة اللجنة بشأن آلية تحديد أجور الخدمات الملاحية.
ملخص الأحكام
تنظم اللائحة الاقتصادية للمطارات الإطار التنظيمي والاقتصادي للمطارات في المملكة العربية السعودية. تتضمن أحكامًا تمهيدية تشمل تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتصنيف المطارات إلى محددة وغير محددة بناءً على عوامل تشمل عدد المسافرين والرحلات والموقع. تحدد اللائحة دور الهيئة العامة للطيران المدني في الموافقة على عقود إدارة المطارات، وتنظيم أجور الخدمات الملاحية وغير الملاحية. تفرض اللائحة التزامات على مشغل المطار بتشكيل لجنة مستخدمي المطار واستشارتها، وتحديد آليات تحديد الأجور، ومتطلبات جودة الخدمة، واستثمارات المطار، وتخصيص الخانات الزمنية، وتقديم بيانات الحركة الجوية. تشمل الأحكام الختامية تنظيم المخالفات والعقوبات.
محتويات النظام32 قسمًا
المادة 1
المادة الأولى: آلية تصنيف المطارات
أولًا: تقوم الهيئة بتصنيف المطارات في المملكة وفقاً للتصنيف التالي:
أ. المطارات المُحدّدة.
ب. المطارات غير المُحدّدة.
ثانيًا: تستند الهيئة عند تصنيف أي مطار إلى عدة عوامل، منها:
أ. عدد المسافرين.
ب. عدد الرحلات.
ج. الموقع.
المادة 2
المادة الثانية: إشعار التصنيف
-
تقوم الهيئة بنشر تصنيف كافة المطارات في المملكة على موقعها الإلكتروني. -
تشعر الهيئة كافة مشغلي المطارات في المملكة بالتصنيف وتاريخ البدء بالعمل به. -
لا يؤثر أن تصنيف المطار يتغير من فئة لأخرى في أي حقوق أو التزامات استحقت بموجب هذه اللائحة قبل تغيير التصنيف.
الفصل الثالث
المادة 3
المادة الثالثة: نطاق الملكية
تحتفظ حكومة المملكة أو أي كيان مملوك لها بملكية الأصول الثابتة مثل الأراضي التي تقع عليها كافة المطارات في المملكة وغيرها.
دون إخلال بنظام التخصيص ولائحته التنفيذية، يجوز منح إدارة هذه الأصول إلى كيانات خاصة من خلال عقود تأجير أو حقوق الامتياز أو شراكات بين القطاع العام والخاص.
٢٩ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر