اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- القطاعات
- البحث والابتكار، التنمية الاجتماعية، المنظمات غير الربحية
النطاق
تسري هذه اللائحة الأساسية على مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة (الجمعية) بوصفها جمعية أهلية ذات شخصية اعتبارية، وتنظم إدارتها وأنشطتها وعضويتها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية، ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، وذلك وفقاً لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
الإلزامات
يلتزم الأعضاء العاملون والمنتسبون بدفع الاشتراك السنوي، والتعاون لتحقيق أهداف الجمعية، وعدم الإضرار بها، والالتزام بقرارات الجمعية العمومية. كما يلتزم مجلس الإدارة بإدارة الجمعية، والإشراف على إعداد الموازنة، وتعيين مدير تنفيذي، وتزويد الوزارة ببياناته. وتلتزم الجمعية ككل بالعمل ضمن إطار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
ملخص الأحكام
تشتمل اللائحة الأساسية لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتنص على تأسيس الجمعية من 110 عضواً مؤسساً، وتحدد أهدافها في تنفيذ ودعم الأبحاث العلمية في مجالات الإعاقة، وإنشاء مركز معلومات شامل، وتطبيق نتائج الأبحاث. كما تبين التنظيم الإداري للجمعية من خلال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية. وتفصل اللائحة أنواع العضوية (عامل، منتسب، فخري، شرفي) وحقوق كل عضو وواجباته، وأحكام الاشتراكات، وحالات زوال العضوية. إضافةً إلى ذلك، تتضمن اللائحة أحكاماً تتعلق بمجلس الإدارة وصلاحياته، والتنظيم المالي، وآليات تعديل اللائحة، وحل الجمعية، وأحكاماً عامة.
محتويات النظام70 قسمًا
المادة 1
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا اللائحة-المعاني المبينة أمام كل منها:
- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. - اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. - اللائحة: اللائحة الأساسية للجمعية. - الجمعية: مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. - الجمعية العمومية: أعلى جهاز في الجمعية، وتتكون من مجموع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية. - المدير التنفيذي: المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي سواء كان مديرا تنفيذيا أو مديرا عاما أو أمينا عاما أو غير ذلك. - الوزارة: وزارة
المادة 2
بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١) وتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٧٣٧٣٩) وتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١١ هــ؛ فقد تم تأسيس هذه الجمعية من (١١٠) عضواً مؤسساً. (مرفق قائمة بالأسماء).
ويتألف مجلس إدارة الجمعية في دورته الرابعة للفترة من (٢٠١٥-٢٠١٩م)، من الأشخاص الآتية أسماؤهم:
<!-- converted table --> الاسم: صاحب السمو الملكي الأمير / سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز. رقم الهوية: 1037265707 العنوان: الرياض مصدرها: الرياض تاريخها: 1402
الاسم: صاحب السمو الملكي الأمير / محمد بن خالد العبدالله الفيصل. رقم الهوية: 1059897296 العنوان: الرياض
المادة 3
للجمعية شخصيتها الاعتبارية، ويمثلها رئيس مجلس الإدارة حسب اختصاصاته الواردة في هذه اللائحة، ويجوز بقرار من الجمعية العمومية تفويضه فيما يزيد على ذلك.
٦٧ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر