اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة

آخر تحديث وزارة الرياضةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
وزارة الرياضة
نوع الوثيقة
لائحة/تنظيم
تاريخ السريان
2024-10-27
القطاعات
الرياضة، حوكمة الشركات والاستثمار

النطاق

تسري أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة على الأندية الرياضية الخاصة المرخصة من وزارة الرياضة، سواء الأندية الحديثة المؤسسة كشركات أو الأندية القائمة المحولة إلى شركات وفقًا لنظام الشركات.

الإلزامات

تلتزم الأندية الرياضية الخاصة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة، وأحكام هذه اللائحة والقرارات والتعاميم المكملة، كما تلتزم بالحصول على الترخيص اللازم لمزاولة النشاط الرياضي، والالتزام بمتطلبات التأسيس والهيكل التنظيمي والحوكمة، وإشعار الوزارة بأي تغييرات في وثائق التأسيس أو الملكية أو الأنشطة، والامتثال لضوابط تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول، وإمساك السجلات المحاسبية والقوائم المالية.

ملخص الأحكام

تتضمن اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة أحكامًا تنظيمية شاملة تهدف إلى وضع إطار قانوني للأندية الرياضية الخاصة في المملكة العربية السعودية. تشمل الأحكام تعريفات دقيقة للمصطلحات، ونطاق التطبيق، وأهداف اللائحة المتمثلة في تنظيم قطاع الرياضة ورفع تنافسيته وجذب الاستثمار. تنظم اللائحة تأسيس النادي الرياضي الخاص في شكل شركة وفقًا لنظام الشركات، وتحدد متطلبات رأس المال ووثائق التأسيس والهيكل التنظيمي. كما تضع ضوابط لاسم النادي وشعاره ومنشآته، وأغراضه التي تجمع بين النشاط التجاري والرياضي. تشمل اللائحة أيضًا فصولًا عن الترخيص وإدارة النادي عبر جهاز إداري، والسجلات المحاسبية، ومعالجة الخسائر، وتعارض المصالح والمنافسة، والمسؤولية القانونية، والمخالفات والجزاءات، والشكاوى والاعتراضات، وأحكام ختامية.

المادة 1

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة الرياضة.

الوزير: وزير الرياضة.

اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة.

نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه وما يطرأ على ذلك من تعديلات.

الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية - أو كليهما - ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية

المادة 2

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة الرياضة.

الوزير: وزير الرياضة.

اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة.

نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه وما يطرأ على ذلك من تعديلات.

الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية - أو كليهما - ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية

المادة 3

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

المملكة: المملكة العربية السعودية.

الوزارة: وزارة الرياضة.

الوزير: وزير الرياضة.

اللائحة: اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة.

نظام الشركات: نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/12/1443ه واللوائح الصادرة تنفيذًا لأحكامه وما يطرأ على ذلك من تعديلات.

الرياضة: نشاط يعتمد في ممارسته على الأداء البدني أو المهارة الذهنية - أو كليهما - ويهدف إلى تعزيز اللياقة البدنية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٥١ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاصة — ملخصه ومواده | ريحان