الكينوا - مشروع لائحة أولي
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- لائحة/تنظيم
- الأساس النظامي
- مشروع لائحة فنية خليجية (GSO) قيد الإعداد والمراجعة من قبل اللجنة الفنية الخليجية TC05
- القطاعات
- الأمن الغذائي، المواصفات والمقاييس
النطاق
تسري هذه اللائحة الفنية على جميع الجهات المعنية بإنتاج واستيراد وتوزيع حبوب الكينوا المصنعة والصالحة للأكل في المملكة العربية السعودية، ولا تشمل الكينوا المستخدمة كبذور للزراعة أو المنتجات المشتقة كالطحين ورقائق الحبوب.
الإلزامات
تلتزم الجهات المنتجة والمستوردة والموردة لحبوب الكينوا المصنعة بالامتثال لجميع المتطلبات الواردة في هذه اللائحة، ومنها: ضمان سلامة المنتج وخلوه من النكهات والروائح غير الطبيعية والحشرات، والالتزام بنسبة الرطوبة القصوى 13.5%، وخلوه من المواد الغريبة والعيوب وفق الحدود المقررة (حبوب مكسورة 3%، تالفة 2.5%، منبثقة 0.5%، مغلقة 0.3%، غير ناضجة 0.9%)، وتحقيق الحد الأدنى لمحتوى البروتين 10% على أساس المادة الجافة، والحد الأقصى لمحتوى السابونين 0.12%، والامتثال للحدود القصوى للملوثات وبقايا المبيدات والمعايير الميكروبيولوجية، وحظر استخدام المضافات الغذائية، وتوفير التعبئة والتغليف المناسبين، ووضع البيانات الإيضاحية على البطاقة بما في ذلك اسم المنتج 'الكينوا' أو 'الكينوا المصنعة'.
ملخص الأحكام
تشتمل هذه اللائحة الفنية على الأحكام والمواضيع الرئيسية التالية: تحديد نطاق التطبيق الذي يقتصر على حبوب الكينوا المصنعة والصالحة للأكل دون غيرها من المنتجات المشتقة أو بذور الزراعة. وضع التعريفات للمصطلحات الأساسية كالكينوا والكينوا المصنعة والمواد الغريبة والعيوب. تحديد متطلبات عامة للجودة تشمل السلامة والخلو من النكهات والروائح والحشرات، ومتطلبات محددة تشمل محتوى الرطوبة والمواد الغريبة والعيوب بنسب قصوى محددة، ومحتوى البروتين الأدنى، ومحتوى السابونين الأقصى، وتصنيف الحجم. حظر استخدام المضافات الغذائية. إلزام المنتج بالامتثال للحدود القصوى للملوثات والسموم وبقايا المبيدات والمعايير الميكروبيولوجية وفقاً للمواصفات القياسية الخليجية المرجعية. وضع اشتراطات للتعبئة والتغليف تضمن الحفاظ على خواص المنتج وسلامته. تحديد البيانات الإيضاحية على البطاقة واسم المنتج الإلزامي.
محتويات النظام3 قسمًا
الكينوا
1 المجال:
تنطبق هذه اللائحة الفنية على حبوب الكينوا المصنعة والصالحة للأكل، ولا تنطبق على الكينوا المستخدمة كبذور للزراعة، والمنتجات المشتقة من الكينوا مثل (الطحين، رقائق الحبوب).
2 المراجع التكميلية:
1.2 GSO 9 "بطاقات المواد الغذائية المعبأة".
2.2 GSO /CAC 193 "مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية".
3.2 GSO 382 "الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية - الجزء الأول".
4.2 GSO 383 "الحدود القصوى لبقايا مبيدات الآفات في المنتجات الزراعية والغذائية - الجزء الثاني".
5.2 GSO 1016 "المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية".
6.2 GSO 839
المضافات الغذائية
5 المضافات الغذائية
لا يسمح باستخدام المضافات الغذائية.
6 الملوثات
يجب الالتزام بالحدود القصوى المسموح بها من الملوثات والسموم في الأغذية طبقاً للمواصفات القياسية الخليجية الواردة في البند رقم (2.2).
المتطلبات: 1. الحبوب المكسورة: 3% 2. الحبوب التالفة: 2.5% 3. الحبوب المنبثقة: 0.5% 4. الحبوب المغلقة: 0.3% 5. الحبوب غير الناضجة: 0.9%
<details><summary>view original table</summary>
[view as HTML table](tables/page_005_table_001.html)
</details>
المتطلبات: 1. بروتين: %10 على أساس المادة الجافة
<details><summary>view original table</summary>
[view as HTML
المصطلحات الفنية والمراجع المعتمدة في لائحة الكينوا
المصطلحات الفنية
<!-- converted table --> الحبوب: Grain مادة السابونين: Saponin الحشرات: Insects محتوى الرطوبة: Moisture content المواد الغريبة: Extraneous matter المواد العضوية الغريبة: Organic extraneous تغذوي: Nutritional الحبوب المكسورة: Broken Grains الحبوب التالفة: Damaged Grains الحبوب المنبثقة: Germinated Grains الحبوب المغلقة: Coated Grains الحبوب غير الناضجة: Immature Grains <!-- end table -->
<!-- Page 8 -->
المراجع
- "Draft Standard for Quinoa, at Step 8" - FAO. 2013. Food and Agriculture Organization/World Health
افتح حسابك المجاني واعرض المصدر