الكود السعودي للمباني السكنية

ساري

آخر تحديث المركز السعودي لكود البناءإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
المركز السعودي لكود البناء
نوع الوثيقة
غير محدد
القطاعات
الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني، الطاقة

النطاق

يسري هذا الكود على بناء وتغيير وتوسعة واستبدال وإصلاح وصيانة وهدم المساكن المنفصلة لعائلة أو عائلتين والمنازل المستقلة حتى ثلاثة طوابق فوق مستوى الأرض، وكذلك منشآتها الملحقة، وذلك داخل المملكة العربية السعودية.

الإلزامات

يلتزم المالكون والمصممون المرخصون والمقاولون بتقديم وثائق تشييد معتمدة، والحصول على ترخيص بناء، وإجراء عمليات تفتيش دورية من قبل مسؤول البناء في مراحل الأساسات والسباكة والميكانيكا والهيكل والنهائي. كما يلتزمون بعدم إشغال المبنى قبل الحصول على شهادة إشغال، والامتثال لكافة متطلبات الكود بما في ذلك مقاومة الحريق وترشيد الطاقة والسلامة الإنشائية.

ملخص الأحكام

يشتمل الكود السعودي للمباني السكنية (SBC 1101-1102) على أحكام إدارية وفنية شاملة تنظم تصميم وتشييد المساكن المنفصلة والمنازل المستقلة حتى ثلاثة طوابق. يهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات للسلامة والصحة العامة عبر المقاومة الإنشائية، ووسائل الخروج، والحماية من الحريق، والصرف الصحي، والإضاءة، والتهوية، وترشيد الطاقة. يتضمن الكود أحكاماً للتراخيص، والتفتيش، وشهادات الإشغال، كما يغطي المواد والأنظمة المختلفة كالخرسانة المسلحة، والجدران، والأسطح، والسباكة، والكهرباء، وغاز الوقود، والأنظمة الميكانيكية والطاقة الشمسية.

محتويات النظام309 قسمًا

الباب رقم ١ - المجال والإدارة

عام

الباب رقم ١ - المجال والإدارة

المجال وقابلية التطبيق

١٠١ - عام

١٠١-١ العنوان

تعرف هذه اللوائح باشتراطات كود البناء السعودي السكني (SBC 1101) والمشار اليها فيما بعد ب "هذا الكود".

١٠١-٢ المجال

يجب تطبيق أحكام كود البناء السعودي السكني (SBC 1101) على البناء والتغيير و التوسعة والاستبدال والإصلاح والمعدات والاستخدام والإشغال والموقع والصيانة والإزالة والهدم للمساكن المنفصلة لعائلة أو عائلتين والمساكن المخصصة لعائلة واحدة (المنازل المستقلة) بما لا يزيد عن ثلاثة طوابق فوق مستوى الأرض مع وجود وسائل خروج منفصلة، وكذلك منشآتها الملحقة التي لا تزيد عن ثلاثة طوابق فوق مستوى

103 — وثائق التشبيد

وثائق التشبيد

103 — وثائق التشبيد

103-1 الوثائق المقدمة

يجب تقديم الوثائق المكونة من وثائق التشبيد والمعلومات الأخرى في مجموعتين أو أكثر مع كل طلب للترخيص. ويتم إعداد وثائق التشبيد من قبل مُصمّم مرخص، حيث تتطلب ذلك أنظمة السلطة المختصة التي سيتم إنشاء المشروع فيها. كما يُصرح لمسؤول البناء - في حالة وجود ظروف خاصة - أن يطلب وثائق تشبيد إضافية تعد بواسطة المصمّم. استثناء: يُصرّح لمسؤول البناء التنازل عن تقديم وثائق التشبيد وغيرها من الوثائق التي لا تتطلب مصمم مرخص لإعدادها، إذا تبين أن طبيعة العمل المطبّق لا تشترط مراجعة هذه الوثائق لضمان الامتثال لأحكام (SBC 1101).

103-1 معلومات عن

عمليات التفتيش

عمليات التفتيش

١-١-٩ فحص الأساسات

يجب فحص الأساسات بعد تثبيت الأعمدة أو حفر الخنادق أو مناطق القبو أو أي شكل من أشكال التركيب أو عند تجهيز حديد التسليح قبل صب الخرسانة. كما يجب أن يشتمل فحص الأساسات حفريات البلاطات السميكة المخصصة لدعم الجدران الحاملة أو القواطع أو الدعامات الإنشائية أو المعدات والمتطلبات الخاصة للأساسات الخشبية.

٢-١-٩ التفتيش على أنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية والغازية والكهربائية

يجب إجراء تفتيش دقيق لأنظمة السباكة والأنظمة الميكانيكية والغازية والكهربائية قبل تغطيتها أو إخفائها وقبل تثبيت الأجهزة أو التجهيزات أو تركيبها وقبل تفتيش الهياكل.

استثناء: يُسمح

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

٣٠٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الكود السعودي للمباني السكنية — ملخصه ومواده | ريحان