الكود السعودي الخرسانة مسبقة الصب
ساريآخر تحديث المركز السعودي لكود البناءإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- المركز السعودي لكود البناء
- نوع الوثيقة
- غير محدد
- القطاعات
- المواصفات والمقاييس، الإسكان، البلديات والتخطيط العمراني
النطاق
يسري الكود السعودي للخرسانة مسبقة الصب (SBC 312) على تصميم وتشييد المباني السكنية المخصصة لعائلة واحدة أو عائلتين، ومجموعة المساكن العائلية متعددة الطوابق، والمنازل الصغيرة، وملحقاتها الإنشائية، وذلك بهدف الحفاظ على السلامة والصحة العامة. يخضع لهذا الكود جميع الأطراف المعنية بالتصميم والتنفيذ، بما فيهم المضمم المرخص ومسؤول البناء.
الإلزامات
يلتزم المضمم المرخص (المهندس الإنشائي المرخص) بتقديم تصاميم وتفاصيل إنشائية مختومة، وتحديد متطلبات أدوات الرفع والإرساء، والإشراف على التصميم والتفتيش. كما يلتزم مسؤول البناء والمقاولون بتنفيذ متطلبات الكود، بما في ذلك وضع علامات تعريف على العناصر مسبقة الصب، تدعيم العناصر أثناء التركيب، الامتثال لمتطلبات الإجهاد المسبق (مثل قوة الخرسانة الدنيا قبل الإجهاد)، وإجراء الاختبارات اللازمة للمواد. يجب أن تحمل جميع رسومات التصميم ختم مهندس إنشائي مرخص.
ملخص الأحكام
يشتمل الكود السعودي للخرسانة مسبقة الصب (SBC 312) على أحكام تنظيمية شاملة لتصميم وتشييد المنشآت الخرسانية مسبقة الصب ومسبقة الإجهاد. يتضمن الكود متطلبات عامة (الباب 1) تشمل قابلية التطبيق والتفسير ومسؤوليات الأطراف، ويليها تعريفات المصطلحات (الباب 2). يحدد الباب 3 متطلبات المواد المستخدمة، بينما يغطي الباب 4 الأحمال ومعايير التصميم بما في ذلك الأحمال الزلزالية والرياح والأمطار. يتناول الباب 5 تحليل النظام الإنشائي، والباب 6 متطلبات النظام الإنشائي. تتضمن الأبواب اللاحقة أحكاماً تفصيلية للمقاومة المقطعية (الباب 7)، ومتطلبات الخدمية (الباب 8)، وتفاصيل العناصر الإنشائية كالكمرات (الباب 9)، والعوارض والأكتاف (الباب 10)، والأعمدة (الباب 11)، والجدران (الباب 12)، والتثبيت في الخرسانة (الباب 13)، والوصل بين العناصر (الباب 14). يهدف الكود إلى ضمان السلامة الإنشائية والمتانة والأداء الخدمي للمباني السكنية الخاضعة لأحكامه.
محتويات النظام87 قسمًا
الباب رقم ١: المتطلبات العامة
١-١- المجلد ١
١-٢- قابلية التطبيق
١-٢-١- الغرض
يهدف (SBC 312) للحفاظ على السلامة والصحة العامة بوضع الحد الأدنى من المتطلبات للمقاومة، والاستقرارية، والخدمية، والديمومة، والسلامة الإنشائية لتصميم وتشييد المباني السكنية المخصصة لعائلة واحدة أو عائلتين، ومجموعة المساكن العائلية متعددة الطوابق، والمنازل الصغيرة، والملحقات الإنشائية لهذه المساكن.
١-٢-٢- اعتبارات التصميم
لا يُعنى (SBC 312) بكل اعتبارات التصميم.
١-٢-٣- طرق ووسائل التشييد
لا يُعنى (SBC 312) بطرق ووسائل التشييد.
١-٣- التفسير
١-٣-١- مبادئ التفسير
تنطبق مبادئ
١-٦- وثائق التشييد وسجلات التصميم
١-٦-١- متطلبات الخرسانة مسبقة الصب
١-٦-١-١- معلومات التصميم:
(أ) السماحيات أو التفاوتات المسموح بها في الأبعاد للعناصر مسبقة الصب.
(ب) تفاصيل أدوات الرفع والإرساء وكمية التسليح ذات الصلة اللازمة لمقاومة الأحمال المؤقتة الناتجة عن عمليات المناولة والتخزين والنقل والتركيب، إذا تم تصميمها من قبل المضمم المرخص.
١-٦-١-٢- متطلبات الامتثال:
(أ) يجب وضع علامة أو ملصق على العناصر الإنشائية للإشارة إلى الموقع والاتجاه في المنشأ وتاريخ الصنع.
(ب) يجب أن تتوافق ملصقات التعريف الموجودة على العناصر الإنشائية مع الرسومات الخاصة بالتركيب.
(ج) يجب
١-٦-٢- متطلبات الخرسانة مسبقة الإجهاد
١-٦-٢- متطلبات الخرسانة مسبقة الإجهاد
١-٦-٢-١- معلومات التصميم: (أ) مقدار قوى الإجهاد المسبق وموقعها. (ب) تسلسل الإجهاد في الأوتار. (ج) نوع وحجم وتفاصيل وموقع المراسي لاحقة الشد للأنظمة المختارة من قبل المصمم المرخص. (د) السماحيات في وضع الأوتار والقنوات لاحقة الشد وفق المتطلبات الواردة في (Section 26.6.2.1, SBC 304). (هـ) مواد وتفاصيل الحماية من التآكل للأوتار والتركيبات الطرفية والمراسي لاحقة الشد ومناطق التثبيت. (و) متطلبات القنوات الخاصة بالأوتار المغراة. (ز) متطلبات حقن الأوتار المغراة، بما في ذلك الحد الأقصى لمتطلبات محتوى أيون الكلوريد القابل للذوبان في الماء الواردة في (Section
٨٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر