القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص
ساريآخر تحديث أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- أنظمة عامة (هيئة الخبراء بمجلس الوزراء)
- نوع الوثيقة
- قواعد
- القطاعات
- العمل والتوظيف، حوكمة الشركات والاستثمار
النطاق
تسري هذه القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص، بحسب الحال.
الإلزامات
تلتزم الجهة المختصة والجهة المشرفة والجهة المحول إليها بوضع آليات ومعايير عادلة وواضحة لتحديد من يختار للتحول أو التخصيص، بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تلتزم الجهة المحول إليها بإبرام عقود عمل مع من تنتهي خدمته، مع ضمان ألا يقل الأجر الأساسي والفعلي عن الراتب الأساسي والفعلي السابق. وتلتزم الجهة المختصة بصرف مستحقات مالية ومكافآت وتعويضات وفق النسب المحددة، واستيعاب من لا يرغب في الانتقال أو لا تتوافر فيه المعايير، أو نقل خدماته إلى جهة حكومية أخرى.
ملخص الأحكام
تشتمل القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص لعام 1442هـ على تعريفات للمصطلحات الأساسية، وتحديد نطاق سريانها على الموظفين والعمال السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. تنظم القواعد إجراءات التحول من نظام الخدمة المدنية إلى نظام العمل، وتفصيل خيارات الموظفين والعمال الراغبين في الانتقال أو غير الراغبين، بما في ذلك تصفية الحقوق التقاعدية أو ضم المدد، وصرف المكافآت والتعويضات. كما تنظم القواعد إجراءات التخصيص ونقل التبعية إلى القطاع الخاص، مع ضمانات للحفاظ على الحقوق المالية والوظيفية. وتختتم بأحكام عامة وختامية.
محتويات النظام28 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد والترتيبات - المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: القواعد والترتيبات: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص. الموظف: كل شخص ذي صفة طبيعية يشغل وظيفة مدنية عامة في الدولة أو يمارس مهماتها مهما كانت طبيعة عمله أو اسهم وظيفته، ويخضع لنظام الخدمة المدنية - أو أي نظام وظيفي آخر - ونظام التقاعد المدني. العامل: كل شخص ذي صفة طبيعية يعمل لمصلحة جهة حكومية وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها، ويخضع لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
المادة 2
تسري القواعد والترتيبات على الموظفين والعمال السعوديين في الأجهزة التي يصدر في شأنها قرار التحول، وفي الأجهزة أو في الخدمات الحكومية التي يصدر في شأنها قرار التخصيص؛ بحسب الحال.
الفصل الثاني
التحول
المادة 3
تضع الجهة المختصة -بناءً على صدور قرار التحول- بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية آليات ومعايير عادلة وواضحة تحدد أسس المفاضلة بين كل من الموظفين والعمال؛ لتحديد الذين سيختارون للتحول.
٢٥ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر