القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية
آخر تحديث الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبينإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- الجهة المصدرة
- الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
- نوع الوثيقة
- قواعد
- تاريخ السريان
- 2025-07-28
- القطاعات
- المالية والضرائب، المهن المرخصة
النطاق
تسري القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية على جميع الأشخاص الطبيعيين الراغبين في مزاولة المهنة في المملكة العربية السعودية، سواءً كانوا متفرغين أو غير متفرغين، كما تسري على المحاسب القانوني المرخص له من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والمستثنى من شرط الحصول على ترخيص خاص. ويقتصر نطاق المهنة على تقديم المشورة المهنية في التعاملات والأنشطة المالية غير المرتبطة بالأوراق المالية.
الإلزامات
يلتزم المرخص له بالحصول على الترخيص من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قبل مزاولة المهنة، والالتزام بقواعد المهنة وسلوكها وآدابها، والاحتفاظ بأوراق العمل ونسخ التقارير لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ومزاولة العمل والتوقيع شخصياً دون إنابة، وإخطار الهيئة بأي تغيير في بيانات التواصل خلال ثلاثين يوماً، وتزويد الهيئة سنوياً بالبيانات والمعلومات اللازمة لمتابعة الممارسة المهنية، وإخطار الهيئة والعملاء في حال التوقف عن المزاولة. كما يلتزم المحاسب القانوني المستثنى بالامتثال لأحكام هذه القواعد عند تقديم الخدمات.
ملخص الأحكام
تشتمل القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية على أحكام تعريفية تحدد المصطلحات الأساسية، ونطاق التطبيق الذي يشمل جميع الأشخاص الطبيعيين المرخص لهم والمحاسبين القانونيين المستثنيين. وتنظم القواعد شروط الترخيص للمتفرغين وغير المتفرغين، بما في ذلك الجنسية السعودية، والأهلية، والمؤهلات العلمية (بكالوريوس في المحاسبة أو المالية أو التمويل أو ما يعادلها)، والخبرة العملية لا تقل عن خمس سنوات، واجتياز البرامج التأهيلية. كما تحدد إجراءات تقديم الطلب والبت فيه خلال خمسة عشر يوم عمل، ومدة الترخيص (ثلاث سنوات) وإمكانية التجديد. وتوضح القواعد نطاق المهنة المستثني من خدمات الأوراق المالية والمراجعة والمحاسبة. وتفرض القواعد التزامات على المرخص له تشمل التقيد بالمعايير المهنية، وحفظ السجلات، والإخطار بالتغييرات، وتقديم التقارير السنوية. وتنظم القواعد حالات إلغاء الترخيص (عدم توافر الشروط، طلب الإلغاء، الوفاة) وإجراءات التوقف عن المزاولة، مع تمكين الهيئة من اتخاذ إجراءات تصفوية لحماية العملاء. وأخيراً، تنص القواعد على عقوبات تأديبية تبدأ بالإنذار وتصل إلى الإيقاف عن مزاولة المهنة.
محتويات النظام19 قسمًا
المادة 1
يكون للكلمات والعبارات -أينما وردت في القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: القواعد: القواعد المنظمة لمهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الوزير: وزير التجارة. الهيئة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. المهنة: مهنة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية. الترخيص: وثيقة تصدر من الهيئة، تتيح لمن صدرت له مزاولة المهنة، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالقواعد. المرخص له: شخص ذو صفة طبيعية مرخص له بمزاولة المهنة. السجل: قاعدة بيانات المرخص لهم وكل ما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات.
المادة 2
1- لا تجوز مزاولة المهنة إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً لأحكام هذه القواعد. 2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للمحاسب القانوني المرخص له بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة، تقديم خدمات الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص خاص بذلك.
المادة 3
ينشأ السجل في الهيئة ويحتوي على البيانات الآتية كحد أدنى: 1- اسم المرخص له ورقم هويته، وتاريخ الترخيص له في مزاولة المهنة ورقمه وتاريخ انتهائه، وبيانات التراخيص السابق إصدارها له. 2- اسم المكتب أو الشركة التي يزاول المرخص له المهنة من خلالها.
3- أسماء الشركاء في الشركة المهنية مقرونة بالبيانات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة لكل شريك.
١٦ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر