القواعد المنظمة للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة

آخر تحديث برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"إخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

الجهة المصدرة
برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"
نوع الوثيقة
قواعد
تاريخ السريان
2021-05-23
القطاعات
العقار

النطاق

تسري هذه القواعد على الوسطاء العقاريين المؤهلين (منشآت أو مهن حرة) الذين يمارسون نشاط تسويق المشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة (التي لا تتجاوز مساحة بنائها 10,000 م2) على الخارطة في المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن إطار لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

الإلزامات

يلتزم الوسيط العقاري المقيد في سجل الوسطاء بالحصول على ترخيص قيد وتجديده دورياً، والتأكد قبل التسويق من اكتمال مستندات المشروع (صك الملكية، الموافقة الخطية، التراخيص النظامية، والتصاميم)، وتزويد اللجنة بتلك المستندات، وتسجيل بيانات المشاريع في منصة إلكترونية، والاحتفاظ بسجلات المعاملات وتقديمها ربع سنوي، وعدم التصرف في أموال العملاء إلا للغرض المخصص، وتحمل المسؤولية عن أي أضرار ناتجة عن غش أو إهمال، وتوعية المشترين بحقوقهم، وعدم التسويق بعد انتهاء الترخيص، وألا يزيد مبلغ الحجز عن 5% من قيمة الوحدة.

ملخص الأحكام

تضع هذه القواعد الصادرة عن لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة الإطار التنظيمي لقيد الوسطاء العقاريين المؤهلين لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في سجل إلكتروني، بهدف تحفيز القطاع الخاص وضبط الممارسات العقارية قبل اكتمال المشاريع. تشتمل القواعد على تعريفات دقيقة للمصطلحات، وشروط الترخيص والتجديد، ومتطلبات التسويق من وثائق المشروع، والالتزامات المهنية للوسيط (كالإفصاح والحفظ وعدم التصرف في الأموال)، وآلية المسؤولية التضامنية عند التفويض، وجزاءات المخالفات (الإنذار، تعليق القيد لمدة تصل إلى 6 أشهر، أو إلغاء القيد لمدة تصل إلى 5 سنوات)، كما تخضع للتعديل والنشر لضمان الشفافية.

المادة 1

يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة أمام كل منها:

اللجنة: لجنة بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

الضوابط: الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 04/12/1437هـ.

القواعد: القواعد الصادرة عن اللجنة لتنظيم عمل بيع أو تأجير وحدات عقارية على الخارطة.

النشاط: تسويق أي وحدات عقارية على الخارطة، مهما كان غرضها، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم استثمارية أم مكتبية أم خدمية أم صناعية أم سياحية أم غيرها، ومهما كان أسلوب تطويرها أو إنشائها، والتي يتم بها توقيع عقود أو يتسلم فيها المطور مبالغ من المستفيدين أو

المادة 2

تهدف هذه القواعد إلى:

1. تنظيم اشتراطات قيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة في السجل.

2. تحفيز الوسطاء العقاريين للدخول بفاعلية في نشاط تسويق العقارات الصغيرة والمتوسطة.

3. تنظيم الممارسات العقارية لتسويق المشاريع الصغيرة والمتوسطة قبل اكتمالها.

إشراك القطاع الخاص في الدور التوعوي على المشاريع العقارية المعروضة على الخارطة.

المادة 3

ينشأ سجل لقيد الوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع العقارية الصغيرة والمتوسطة على الخارطة يدون فيه كل تغيير أو تعديل يطرأ على هذه البيانات.

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

١٢ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

القواعد المنظمة للوسطاء العقاريين المؤهلين للتسويق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على الخارطة — ملخصه ومواده | ريحان