القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة
ساريآخر تحديث إخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- نوع الوثيقة
- قواعد
- الأساس النظامي
- قرار وزاري (وزير الزراعة) يستند إلى نظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 10/3/1424هـ، ويشير إلى قرار مجلس الوزراء رقم 279 وتاريخ 8/11/1425هـ (كود البناء السعودي).
- القطاعات
- الزراعة، المهن المرخصة، الإسكان
النطاق
تسري هذه القواعد على جميع المنشآت البيطرية الخاصة (مستشفى بيطري شامل أو متخصص، عيادة بيطرية، مركز العناية بالصقور، مركز الإيواء) المراد إنشاؤها أو تشغيلها داخل المملكة، بشرط أن يكون مالكها سعودي الجنسية أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً وفق الأنظمة. كما يسري على فروع هذه المنشآت ما يسري على المنشأة الرئيسية من أحكام.
الإلزامات
يلتزم مالك المنشأة البيطرية الخاصة والمدير الإداري المتفرغ لها بالحصول على الترخيص اللازم من وزارة الزراعة عبر ثلاث مراحل (موافقة مبدئية، إشعار إنشاء، ترخيص تشغيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد). كما يلتزمان بتوفير الاشتراطات الهندسية والصحية المقررة، بما في ذلك كود البناء السعودي، ونظام مكافحة العدوى، والتخلص من النفايات الطبية، وأجهزة السلامة من الحريق. ويُلزمان أيضاً بالامتثال لمعايير الموقع (كالبعد عن المساجد والمدارس) وتوفير المواقف ومرافق الصلاة، وكذلك توفير دولاب محكم لحفظ الأدوية المخدرة. وفي حال المخالفة، يتحمل المالك المسؤولية الكاملة ويُطبَّق عليه العقوبات المنصوص عليها في نظام الثروة الحيوانية.
ملخص الأحكام
تتضمن القواعد المنظمة للمستشفيات والعيادات البيطرية الخاصة، الصادرة عن وزارة الزراعة، أحكاماً تنظيمية شاملة تهدف إلى ضبط جودة الخدمات البيطرية وحماية الصحة الحيوانية. تبدأ القواعد بتعاريف دقيقة لأنواع المنشآت البيطرية (المستشفى البيطري الشامل والمتخصص، العيادة البيطرية، مركز العناية بالصقور، مركز الإيواء) والأقسام الطبية الملحقة بها. وتحدد اشتراطات عامة لإقامتها تشترط أن يكون المالك سعودياً أو مستثمراً أجنبياً مرخصاً، مع وجود مدير إداري متفرغ، واستيفاء شروط صحية وهندسية للمبنى تشمل كود البناء السعودي، ومتطلبات الدفاع المدني، وشبكات المياه والصرف الصحي، والتهوية والإضاءة، بالإضافة إلى معايير الموقع (كالبعد عن المساجد والمدارس). وتنظم القواعد إجراءات الترخيص على ثلاث مراحل: الموافقة المبدئية، إشعار الإنشاء (لمدة ثلاث سنوات)، وترخيص التشغيل (لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد). كما تفرض متطلبات محددة لكل نوع من المنشآت، مثل إلزام المستشفى البيطري الشامل بثلاث عيادات إلزامية، وتحديد فئات وأعداد العاملين المسموح بها. وتشمل القواعد أحكاماً ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، وإمكانية استقدام أطباء استشاريين زائرين، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المخالفات وفقاً لنظام الثروة الحيوانية.
محتويات النظام67 قسمًا
المادة 1
يقصد بالكلمات أو العبارات الآتية أينما وردت المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
- الوزارة: وزارة الزراعة. - الوزير: وزير الزراعة. - صاحب الصلاحية: وزير الزراعة أو من ينوب عنه. - وكيل الوزارة: وكيل الوزارة المساعد لشؤون الثروة الحيوانية.
الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة.
- الطبيب البيطري: كل من حصل على شهادة البكالوريوس في العلوم الطبية البيطرية من الجنسين. - الأخصائي: كل من حصل على شهادة الماجستير في إحدى تخصصات العلوم الطبية البيطرية من الجنسين. - الاستشاري: كل من حصل على شهادة الدكتوراه في إحدى تخصصات العلوم الطبية البيطرية من الجنسين.
كود البناء
المادة 2
يجب لإقامة منشأة بيطرية خاصة توفر الاشتراطات الآتية:
1. أن يكون مالك المنشأة البيطرية الخاصة سعودي الجنسية أو مستثمر أجنبي ( وفقاً للأنظمة المتبعة في الهيئة العامة للاستثمار ) وبعد أخذ موافقة الإدارة المختصة على نوع النشاط.
2. أن يكون لكل منشأة بيطرية خاصة مدير إداري متفرغاً لهذا العمل.
المادة 3
يجب أن تتوفر في كل نوع من أنواع المنشآت البيطرية الخاصة الأحكام والاشتراطات المرفقة بهذه القواعد.
٦٤ قسماً إضافياً بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر